الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    دعوى محو معلومات مسجلة بقاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    دعوى محو معلومات مسجلة  بقاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية  Empty دعوى محو معلومات مسجلة بقاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الأحد مارس 03, 2024 12:51 am

    مجلس الدولة
    محكمة القضاء الإداري

    السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
    تحية طيبة وبعد ...
    مقدمة لسيادتكم السيد/ ........................................................................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / هاني فؤاد عبد العزيز                          المحامي بالنقض ومقره/ 136 ش جسر السويس – امام ش السباق – الزيتون القاهرة
    ضــــــــد
    1- وزير الداخلية.                                               (بصفته)
    2- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام          (بصفته)
    المــــــــوضــــــــوع
    - حيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2024، طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة من المطعون ضدهم بالامتناع عن محو اسمه من المعلومات الجنائية بسجلات الحاسب الآلي بوزارة الداخلية وذلك بالقضية رقم   ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
    - وذلك على سند من القول بانه سبق اتهامه هو واخرين  في القضية رقم ورغم صدور حكم بجلسة 10/10/2023  : حضوريا ببراءة المتهم/ ابراهيم محمد ابراهيم السيد مما اسند إليه . وقد اصبح هذا الحكم نهائى وبات . إلا إن تلك القضية ما زالت مسجلة قرين اسمه بسجلات الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى،
    فإن المادة (94) من الدستور المصري المعدل عام 2014 م تنص على أن: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون......
    وتنص المادة (95) من هذا الدستور على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.....
    وتنص المادة (96) من الدستور ذاته على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه......
    كما تنص المادة (206) من الدستور على أن: الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية......
    وتنص المادة (٤٥٤)قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته على أن" تنقضي الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو بالإدانة ".
    ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريا وقانونيا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قدم الشخص للمحاكمة وقضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيا، فلا يجوز أن يدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيا، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون، أو في الحالات التي يحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقا لنص المادة (59) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل، والتزام جهة الإدارة بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائيا مفروض عليها إعمالا لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم على الوجه المشار إليه، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة، وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصا صالحا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية، وقد كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته، فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفا مسلطا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصوما بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.
    كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع، يحول مجرد الاتهام وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص في صحة الاتهام من عدمه إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء، ويظل الاتهام لصيقا به طوال حياته، ورهينا بإرادة الجهة الإدارية، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ما يجب أن يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط، وإلا غدا الاتهام المرسل حكما نهائيا دائما غير قابل للمحو والشطب.
    . أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 76984 لسنة 61ق عليا جلسة 2/7/2017م، و9821 لسنة 62ق عليا جلسة 6/7/2019م ، و101181 لسنة62ق عليا جلسة 24/10/2020م .
    حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قرر بعريضة دعواه دون إنكار الجهة الإدارية وجود معلومات جنائية مسجلة باسمه بسجلات وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية تتمثل في واقعة سبق اتهامه في القضية رقم 4020 لسنة 2023 جنايات الدقى والمقيدة برقم 2901 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة
    ولما كان من الثابت فى المستندات المقدمة بالدعوى بانه تطويت على :
    1. أصل الشهادة الصادرة من واقع الجدول في في القضية رقم بانه صدر فيها حكم بجلسة 10/10/2023 حضوريا ببراءته عما أسند إليه فيها من اتهام
    2. صورة ضوئية من الحكم رقم رقم بانه صدر فيها حكم بجلسة 10/10/2023 حضوريا ببراءته عما أسند إليه فيها من اتهام وهو ما لم ولن تنكره الجهة الإدارية المدعي عليها أو تنازع فيه أو تقدم دليلا على نقيضه.
    وهو الأمر
    الذي يقيم قرينة على صحة ما تضمنته صحيفة الدعوى من قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعي في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لسبق اتهامه في القضية المشار إليه، ومن ثم فقد برأت ساحة المدعي وابيضت صحيفته وعادت سيرته الأولى مستصحبا أصل البراءة المقررة للإنسان منذ مولده .
    ومن ثم
    فما كان للجهة الإدارية أن تستمر في تسجيل وإدراج اسمه ببيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لسبق اتهامه في هذه القضية سالفة البيان ، لتعارض ذلك مع حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في القضية وما تقتضيه الدعوى الجنائية بالنسبة للمدعي وللوقائع المسندة إليها فيها، ولئلا يكون مجرد اتهامه فيها سيفا مسلطا على رقبته يطارده وذويه في حاضرهم ومستقبلهم بالرغم من براءة ساحته من ذلك الاتهام.
    الأمر الذي
    يشكل معه امتناع الجهة الإدارية عن محو المعلومات المسجلة باسم المدعي من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضية المشار إليه، قرارا سلبيا مخالفا للقانون يجب إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    وعن طلب وقف التنفيذ :-
    ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين
    الأول : ركن الجدية :
    فلما كان القرار المطعون عليه الذي امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل الجنائي الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن هذه القضية قائماً على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
    ثانياً : ركن الاستعجال
    فيتوافر في الخطر الداهم الذي يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً في قضية صدر فيها حكما بالبراءة من شأنه التأثير في سمعته الأدبية ومركزه القانوني هو وأفراد أسرته وعائلته, لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال, مما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب. وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
    لذلك
    يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم
    أولاً : بقبول الطعن شكلاً
    ثانياً : وبصفة مستعجلة :  الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين اسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائي عن القضية رقم القضية رقم مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان
    ثالثاً : وفي الموضوع :  بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن محو البيانات المسجلة قرين اسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائي عن القضية رقم . مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
                                                                                                                                                                             وكيل المدعى

                                                                                                                                                                                 المحامى بالنقض
    01006483686


    إعـــــــــلان الصحيفة
    إنه فى يوم   الموافق    /   /2024
    السيد/ ..................................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / هاني فؤاد عبد العزيز                          المحامي بالنقض ومقره/ 136 ش جسر السويس – امام ش السباق – الزيتون القاهرة
    أنا           محضر محكمة          الجزئية  وقد انتقلت و أعلنت :
    1- وزير الداخلية.                                                 (بصفته)
    2- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام          (بصفته)
    ويعلنون بهيئة قضايا الدولة - القاهرة.
    مخاطبا مع /
    واعلنتهم بالآتى
    بباطن ما جاء بصورة  للعمل بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانوني في مواجهتهم وسلمتهم صورة للعمل بما جاء به قانوناً.
    ولاجل العلم ،،،،،،،،،


    ولأجل العلم.

    هانى فؤاد يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 6:10 am