الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة بالدفع بالتقادم الطويل واستثنئاته(التقادم بمضي 15 سنة)

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة بالدفع بالتقادم الطويل واستثنئاته(التقادم بمضي 15 سنة) Empty مذكرة بالدفع بالتقادم الطويل واستثنئاته(التقادم بمضي 15 سنة)

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 7:17 pm

    المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني
    تقادم الإرث - تقادم العمل غير المشروع - تقام الصورية
    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… صفته …
    ضد
    السيد / ……………………………………… صفته …
    في الدعوى رقم …… لسنة ……
    المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

    أولا ::: وقائع الدعوى.



    أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"

    ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

    الهيئة الموقرة :::.

    الأساس القانوني للتقادم الطويل

    تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .



    الأستاذ الزميل :::

    الواضح من صريح نص المادة 374 فقره 1 من القانون المدني أن تقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه ترد عليه مجموعة من الاستثناءات نوردها فيما يلي كدفوع خاصة بسقوط الالتزام بالتقادم أو في الرد علي الدفوع المبدأه بالتقادم ، والفارق بين الاثنين أو الحالتين هو حقيقة الوضع القانوني للشخص في الدعوى " مدعي أم مدعي عليه ".

    الدفع بالتقادم في دعوي الإرث

    دعوى الإرث تسقط بمضي 33 سنه

    لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه

    قضت محكمة النقض : وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه " فان المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنه لأن التركة مجموع المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنه ، والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم هي خمس عشرة سنه ، فان النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
    ( طعن رقم 1734 لسنه 56 ق جلسة 21/5/1989 )

    الدفع بتقادم الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع
    قضت محكمة النقض : نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام فى التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع ، فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخري للالتزام ، ولما كان ذلك وكانت علاقة رجال القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون ، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع فان مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي ، فمسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى السبب غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمال مادية ، ومن ثم فان مسئولية الإدارة عنها لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
    ( طعن رقم 321 لسنه 75 ق جلسة 11/4/1993 )
    الدفع بالتقادم في دعوي الصورية
    دعوى الصورية لا تسقط بمضي المدة
    قضت محكمة النقض : إن الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه الحالة واقعية طالما قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك لا ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن.
    ( طعن 114 لسنه 71 ق جلسة 11/2/2001 )

    ثالثاً ::: الطلبات
    الهيئة الموقرة :
    بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
    أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " …………………
    ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
    وكيل الـــــ ………… المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 3:03 pm