الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة بالدفع بانتفاء حالة التلبس " لعدم توافر المظاهر الخارجية "

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة بالدفع بانتفاء حالة التلبس " لعدم توافر المظاهر الخارجية  " Empty مذكرة بالدفع بانتفاء حالة التلبس " لعدم توافر المظاهر الخارجية "

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 6:45 pm

    " لخطأ مأمور الضبط في تقديرها "
    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… ……………متهم
    ضد
    النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
    في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

    الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م قسم شرطة …… محافظة …….. وطالبت عقابه بمواد الاتهام.

    دفوع المتهم وأوجه دفاعه الموضوعي.


    كون الجريمة متلبس بها لا يعني إمكان القبض على أي شخص بدعوى أنه مرتكبها ، صحيح أن القانون خول مأمور الضبط القضائي فى حالة الجرائم المتلبس بها حق القبض على المتهم 000 ولكن التساؤل يطرح نفسه.

    من هو المتهم 000؟

    يسبق الإجابة على هذا التساؤل الهام عمليا تقرير حقيقة هامة سبق وأن ذكرنها بل وكررنها فى القسم الأول من ذات المؤلف مقتضاها أن التلبس لا يعني سوي وقوع الجريمة ، لكنه لا ينبئ بالضرورة عمن ارتكبها ، وبمعني أدق أن التلبس ظرف أو حالة ترتبط بالجريمة ذاتها لا يمن ارتكبها.

    والمستفاد من نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم لاتهام شخص ما بارتكاب جريمة متلبس بها أن تتوافر ضد هذا الشخص دلائل كافية على ارتكاب الجريمة ، وبذا يمكننا تعريف المتهم بأنه شخص توافرت فى حقه دلائل كافية على
    ارتكاب الجريمة المتلبس بها.


    الأفكار القانونية التي تحملها دائما
    مذكرة دفاع المتهم بانتفاء حالة التلبس لعدم توافر المظاهر الخارجية أو لخطأ مأمور
    الضبط في تقديرها

    مفهوم الدلائل
    هي العلامات المستفادة من ظاهر الحالة وهى وصف يشير إلى الشبهات أو العلامات الخارجية التي ينبغي أن توجه بذاتها إصبع الاتهام إلى متهم بعينه.
    وعلى ذلك فان مطلق الظن أو الشك لا يعد من الدلائل وبالتالي لا يجيز القبض لأنه لا يستند إلى واقعة محددة تعززه ، وإنما هو الحدس والظن والرجم بالغيب.
    الدلائل الضعيفة - الواهية : الدلائل على التحديد السابق تجيز القبض على الشخص وتقييد حريته وهى أثمن ما يملك ، لذا يتحتم أن تكون تلك الدلائل كافية وواضحة ، وتكون كذلك إذا كانت على درجة من القوة أو الوضوح يصح معها فى الإفهام إسناد جريمة معينة إلى شخص معين ، وعلى ذلك فان الدلائل الضعيفة هي التي يأبى العقل معها أولا يطمئن إلى نسبة الجريمة إلى المجرم.
    الدفع بانتفاء دلائل الاتهام أو بعدم كفايتها.
    الدفع بانتفاء دلائل الاتهام أو عدم كفايتها لتوجيه الاتهام وبالتالي القبض على الشخص " المتهم " دفع جوهري تلتزم المحكمة بالتعرض له إثباتا ونفيا بأسباب منطقية سائغة مستمدة من ظروف الإجراء - القبض - وملابساته الثانية بالأوراق ولذا فان الفصل فى موضوع القضية دون الرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء الدلائل أو لعدم كفايتها قصور فى إيراد الأسباب يبطل الحكم.

    والدفع ببطلان القبض لانتفاء دلائل أو عدم كفايتها دفع موضوعي بمعني أنه دفع يبدي أمام محكمة الموضوع لا إمام قضاء النقض لكونه يحتاج دائما إلى تحقيق فى الموضوع وبحث فى الظروف التي سبقت إجراء القبض ، ومفهوم المخالفة فانه يجوز إبداء هذا.

    في إقرار سلطة مأمور الضبط القضائي فى تقدير توافر الدلائل وكفايتها وأسس هذا التقدير.
    قضت محكمة النقض : …، وأن تقدير الدلائل من حق مأمور الضبط القضائي يرجع فيها إلى نفسه بشرط أن يكون ما أرتكن إليه يؤدى عقلا إلى صحة الاتهام .

    انتفاء الدلائل - عدم كفاية الدلائل كسبب للقضاء بالبراءة.

    قضت محكمة النقض :
    من المقــرر أن بطلان القبض " لعدم مشروعيته لعدم كفاية دلائل الاتهام أو انتفائها " ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه .
    قضت محكمة النقض :
    إن إبطال القبض على المطعون ضده - لعدم كفاية دلائل الاتهام أو لانتفاء هذه الدلائل - لازمة بالضرورة إهـدار كل دليل أنكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به فى إدانته .
    الطلبات :
    الهيئة الموقرة :
    بعد العرض السابق لدفاع المتهم فإنه وللأسباب المبداه منه يلتمس الحكم :
    قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق
    وكيل المتهم الأستاذ / ……… المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:39 pm