الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة اسرة موضوعه زيادة النفقة

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة اسرة موضوعه زيادة النفقة Empty مذكرة اسرة موضوعه زيادة النفقة

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء مارس 17, 2009 9:45 pm

    أولاً : الوقائــع
    نحيل بشأنها لملف الدعوى حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة.

    ثانيا :الدفاع والدفوع
    تنص 16من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية ، ويجوز شرعاً للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها المفروضة إذا تبينت أن النفقة دون كفايتها.
    وتنص 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " إذا لم يكن للصغير مال فنفته علي أبيه .
    وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالة ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبية .
    ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم .
    أسس مطالبة المستأنفة بزيادة نفقة صغارها
    * ارتفاع الأسعار. الذى أصبح وضحاً جدا حيث أصبح قيمة الجنيه اليوم اقل بكثير منذ فترة أصدر حكم النفقة الصادر فى تاريخ29/12/2004 وحتى تاريخ رفع الدعوى المستأنفة
    * زيادة يسار الزوج. حيث ان المستأنف ضده يعمل فى وزارة العدل مؤظف بقلم المحضرين بمحكمة مدنى الزيتون والهيئة الموقرة أكثر منا علماً ما هو دخل اقل محضر فى اى محكمة وكذلك ما هى المكافآت والبدلات التى تصرف سنوياً أليهم كما انه واضح زيادة مرتب المستانف ضده منذ عام 2003 وحتى 2009 وكما انه يمتلك ثلاث شقق سكنية وهم : 1. شقة بمصر الجديدة بالعقار رقم 6 شارع القناطر ميدان صلاح الدين والتى سبق وطلبا المستأنفة الدخول فى طاعته بها
    2. وكذلك شقة بمدنية العبور عمارة رقم 210- الدور الثالث- شقه( 6 ) إسكان الشباب تقسيم 100 متر – بجوار الياسمين سنتر
    3. شقة بشارع سيد عبد الله المرج (مسكن الحضانة)
    ولدية سيارة ملاكى ماركة نيفا ورغم انه قام بتسليم اللوحات المعدنية حتى يتهرب من انه ميسور الحال ولكن اذا كان باع السيارة فلديه ماله الذى يجعله ميسور (حافظة مستندات)
    كما انه يعطى دروس خصوصية بعد أوقات العمل الرسمية كما جاء بالتحريات فى دعوى النفقة الأصلية حيث انه كان مدرس بالمدارس الخاصة قبل ان يعيين بوزارة العدل
    * انخفاض أعباء المستأنف ضده العائلية. حيث انه كان يؤدى مبلغ 150جنيه كنفقة زوجية توقفت بعد طلاق المستأنفة فبذلك أصبح فى انخفاض فى أعباء المستأنف ضده
    ويشترط للقضاء بزيادة المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:
    أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم فى الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.
    ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.
    ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلى وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
    د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.
    هـ) ألا يكون اليسار الذى طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلى مؤقتاً.
    ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات فى مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.
    [الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].
    وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.
    [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية].
    وحيث انه قد أساست محكمة أول درجة حكمه على انه الحالة المالية للمستأنف ضده لم تتغير سوا يسارا او عسرا وهذا جاء مخالفة لحقيقة الثابتة بالمستندات حيث انه يمتلك أكثر من ثلاث شقق ويمتلك سيارة ملاكي ماركة نيفا ويعطى دوس خصوصية بعد أوقات العمل الرسمية . مما جعل محكمة أول درجة تبنى حكمه واستدلاتها التى يشبه القصور ومخالفة الحقيقة .
    ولما كان البين ان الفرض الذى جاء بالحكم رقم , لسنة 2004 أسرة المرج والصادر بتاريخ 29/12/2004 المراد زيادته انه قد مر عليه أكثر من خمسة سنوات زادت فيها الأسعار وارتفعت ارتفاعا ملموسا وزادت فيها المتطلبات والاحتياجات وزادة فيه متطلبات الصغير بأنواعها وزدة فيه عمار الصغيرتين وكما تبين زيادة يسار الأب بالمستندات (حافظة مستندات)
    مما تتلخص معه عدم كفاية ذلك المفروض لمواجهة تلك الاحتياجات مقارنة بالأسعار
    وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض "أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها".
    [نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق].


    بناء عليه
    نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
    أولاً : قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى.
    ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم مجدداً بزيادة المفروض لنفقة الصغار بأنواعها بما يتناسب والتغيير الحاصل فى حالتهما الاجتماعية وكبر سن الصغار بما يتناسب مع حالة المستأنف ضده المعشية والاجتماعية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 12:58 pm