الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة نفقه بنوعيه (ماكل وملبس ) واجر حضانة

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة نفقه بنوعيه (ماكل وملبس ) واجر حضانة  Empty مذكرة نفقه بنوعيه (ماكل وملبس ) واجر حضانة

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء أغسطس 09, 2011 11:31 am

    محكمة شئون الأسرة
    دائرة /
    مذكرة بدفاع
    السيدة/ ................................................ (مدعية)
    ضــــــــــــــد
    السيد/ ................................................ ( مدعى عليه)


    أولاً : الوقائــع
    نحيل بشأنها لصحيفة الدعوى ومستنداتها حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة.

    ثانيا :الدفاع والدفوع
    لما كانت المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على :
    " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية . وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
    ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن المنسوب لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم . و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

    الأصل الشرعى لنفقة الأولاد الصغارعلى أبيهم :
    لإخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الأولاد الصغار على الإباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة .فقد قال تعالى ((وعلى المولود له رقهن وكسوتهم بالمعروف))فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى .
    وما روى من ان هند بنت عتبة زوجة ابى سفيان قالت يارسول الله " ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفيني وولدي الا ما اخذ منه وهو لا يعلم فقال عليه السلام ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف )
    وقوله صلى الله عليه و سلم ( و كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ).
    ـ ومن حيث أنه من المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على ابيه أن يكون الأبن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب و أن يكون الأبن عاجزاً عن الكسب لصغر سنه أو أنوثته أو عاهة .
    ( نصر الجندي في الأحوال الشخصية – ص 1987 – ص 343 )
    نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-
    نصت المادة كما رأينا على انه لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وهذا يتفق مع الأصل الشرعى انه لا يشارك الاب في نفقة ولده احد والمراد بالولد المباشر لا من دونة لان الأولاد جزء منه فالإنفاق عليهم كالإنفاق على نفسة لان الاب يختص بانتساب أولاده إليه لا يشاركه احد في ذلك وهو غنم يختص به فيتحمل غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى بلوغة الخامسة عشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى ما لم يرد نص على خلافه.
    وقد أحسن القانون بالزام بنفقة ولده حتى هذه السن لان الولد قبلها ينبغى ان يكون مشغولا بطلب الحد الادنى من العلم الأساسى سواء في ذلك النظرى او الذى يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبل هذه السن بالخروج للتكسب .
    ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الأبن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أى الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى


    الأب لانها دين على الاب بالمبالغ السابقة على العلم طالما بقى الصغير فى يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية
    "البدائع فقه حنفى جـ4 صـ35".
    وحيث ان المدعية تطلب المدعى عليه بنفقة بنوعيه (ماكل وملبس) للصغار / ....................... حيث ان قد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن .وقد جرى القضاء على ذلك .
    ( شبين الكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم اول بندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 )
    جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة .
    ( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف )
    كما يجب للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادىء الصحية .
    وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف الى نفقته .
    ( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )
    4- اجر حضانة والتى تطلب بها المدعية منذ تاريخ انتهاء عدتها 31/10/2008 :
    حيث ان اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم أولاده فاذا كان الصغير في يد حاضنتها المفروض لها اجر خادم فانه لا يفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح

    بأكثر من خادم واذا كان للاب اكثر من ولد لا يكفيهم خادم واحد فانه يجوز فرض اجر اكثر من خادم للأولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك .
    وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى اكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
    ( راجع في اجر الخادم – الكتاب الثانى بند 102 )
    وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي ابيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه او فى صغر سنه او الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الاب من الاتى: 1. بيان معاش المدعى علية الصادر بتاريخ 27/1/2011 من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص والتى تفيد بان اجمالى معاش المدعى عليه = اجر اساسى 609 ج + اجر متغير 438ج + المهنة 849ج = 1896 جنيه شهرياً
    (حافظة مستندات مقدمة بجلسة اليوم)
    2. التحرى الصادر من قسم المرج الذى يفيد بان المدعى عليه كان يمتلك العقار رقم ................................................ قسم المرج وقام ببيعه
    • وهذا بخلف إجابة السيد المحضر المنوط به الاعلان على أصل الصحيفة المؤرخ فى 18/12/2010 بان المدعى عليه (يملك ولا يقيم).
    • كما ان يوجد مستند يدل على ان المدعى عليه كان يمتلك هذا العقار وهو صورة بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمنشاة سكنية مقايسة عدادات رقم بتاريخ 4/6/2007 للعقار رقم (................................................ باسم المدعى عليه صادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر أدارة المرج
    (حافظة مستندات مقدمة بجلسة اليوم)
    3. التحرى الصادر من قسم المطرية الذى افاد بانه بإجراء التحريات تبين ان المدعى عليه يالمعاش من شركة ................................................ والاستعلام عن راتبه من الجهة المختصة كما تبين بان المدعى عليه شريك بجزء فى عقار بناء جديد رقم ................................................ قسم محافظة القاهرة. مكون من عشرة طوابق وهذا ما تبين لنا من التحريات

    كما اكد ذلك إجابة السيد المحضر المنوط به الاعلان على اعلان المدعى عليه بأصل الصحيفة المؤرخ فى 12/1/2011 بان المدعى عليه (يملك ولا يقيم).
    (حافظة مستندات مقدمة بجلسة اليوم)
    مفاد المستندات ان المدعى عليه ميسور الحال ويتقاضى شهرياً معاش قدرة 1896 جنيه كما يمتلك العديد من العقارات التى تعود عليه بالربح مما يصل معه دخله الشهرى الى اكثر من 6000 جنيه
    بناء عليه
    نلتمس القضاء :بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية
    أولا : نفقه شهرية للصغار / ............................................ بنوعيه (ماكل وملبس و فرشه وغطاؤه) من تاريخ الامتناع الحاصل فى 31/7/2008
    ثانيا : واجر حضانة من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل فى 31/10/2008
    مع شمول الحكم بعاجل النفاذ وبلا كفاله مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .مع حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى .
    فانتم قضاء العدل فاقضوا قضاءكم والله معكم وانه نعم الهادى ونعم النصير
    وكيل الطالبة

    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 7:06 pm