الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة فى اشكال تنفيذ استيرداد منقولات تم الحجز عليها

    ابراهيم على
    ابراهيم على


    عدد المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    مذكرة فى اشكال تنفيذ استيرداد منقولات تم الحجز عليها Empty مذكرة فى اشكال تنفيذ استيرداد منقولات تم الحجز عليها

    مُساهمة من طرف ابراهيم على الإثنين أبريل 19, 2010 9:06 pm

    مذكرة فى اشكال تنفيذ استيرداد منقولات تم الحجز عليها
    محكمة شئون الأسرة
    دائرة / اشكالات تنفيذ الأسرة
    مذكرة بدفاع

    السيدة/ ................... (مدعى عليها)
    ضــــــــــــــد
    السيدة/ .................. (مدعية)
    السيد/ ................... (مدعى عليه)


    الوقائــع
    نحيل بشأنها لملف الدعوى حرصا منا على وقت هيئة المحكمة الموقرة.
    الدفاع و الدفوع
    حيث انه عن موضوع الدعوى فان لما كان من المقرر عليه قانونا بنص المادة 393 من قانون المرافعات الذى ينص على : (إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.)
    كما نصت المادة 394 من ذات القانون على انه : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.
    وحيث انه ولما كان من المقرر قانونا وعملا بالنصين سالفى الذكر ان دعوى الاسترداد هى الدعوى الموضوعية التى يرفعها مدعى ملكية الأشياء المحجوزة طالبا فيها الحكم بملكية هذه الأشياء وإلغاء الحجز الموقع عليها – ويجوز رفعها ممن له حق على الاشياء المحجوزة يخول لصاحبها الانتفاع بها او استبقاء حيازتها مما يتعارض مع الحجز عليها وبيعها ، ويتعين رفعها بعد توقيع الحجز ولو كان حجزا تحفظياً . وقبل اجراء البيع ، فهى إشكال موضوعى فى التنفيذ لأنها ادعاء بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهى كون الأشياء المحجوزة غير مملوكة للمدين ....، وهى ترفع على المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز والحاجزين المتدخلين ....، وان الراجح قضاءاً ان المسترد هو الذى يقع عليه عبء اثبات ملكية المقولات المحجوزة فى جميع الحالات حتى بالنسبة لمنقولات الزوجة المسلمة المحجوز عليها بمنزل الزوجية لآن القرينة – القائمة على ان العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه – فى حقيقتها ليست قريتة قانونية وبالتالى فهى لا تكفى بذاتها دليلا كاملا على الملكية ........
    (القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ فى ضوء الفقة والقضاء – م عز الدين الدناصورى – أ/حامد عكاز – طبعة نادى القضاة 1986 – ص948 وما بعدها – طعن رقم 6375 لسنة 62ق جلسة 12/4/2000)
    كما انه من المقرر عليه قانوناً انه :وان كان المشرع قد أوجب اختصاص من عددتهم المادة 394 مرافعات الا ان اغفال ذلك بالنسبة لأحدهم لا يرتب البطلان او عدم القبول وفقط يكون الجزاء هو الحكم بالاستمرار فى التنفيذ اذا طلبه الدائن الحاجز فضلا عن ان الحكم لا يكون حجة فى هذه الحالة الا على من اختصم فى الدعوى وكان طرفا فيها
    (التعليق على قانون المرافعات – م الدناصورى . أ عكاز – الطبعة العاشرة – الجزء الثانى - ص1423)
    كما انه من المقرر عليه قانوناً أيضا :
    ان قاضى التنفيذ ينظر دعوى الاسترداد ويفصل فيها باعتبارها اشكالا موضوعيا ويكون الحكم الصادر فيها حكما موضوعيا يحسم النزاع على اصل الحق ..... ويكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على من اختصم فيها وفقا للقواعد العامة ......
    (التعليق على قانون المرافعات – د . احمد مليجى طبعة نادى القضاة – الجزء السادس – ص 371 وما بعدها )
    وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 15 من قانون الاثبات الذى ينص على :
    لا يكون المحرر العرفى فى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
    (أ) من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك له .
    (ب) من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
    (ج) من يوم ان يؤشر عليه من موظف عام مختص .
    (د) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او إمضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعله فى جسمه .
    (هـ) من يوم وقوع حادث أخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
    وحيث انه متى كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء له بطلباتها سالفة البيان بصحيفة دعواها وذلك على سند ملكيتها للمنقولات المحجوز عليه والمبينة بمحضر الحجز رقم 358المؤرخ فى24/2/2010 والذي كان محدد له جلسة بيع بتاريخ 22/3/2010 أن المدعية لم تقدم ثمة مستندات قاطعة الدلالة تفيد ملكيتها للمنقولات عليها.
    وأخيرا لنذكر قول رب العزة 'بسم الله الرحمن الرحيم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)
    صدق الله العظيم
    بناء عليه
    نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء بــ:
    برفض الدعوى والاستمرار فى التنفيذ وإلزام المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
    وكيل المدعى عليها

    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:17 am