الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة اسرة فى دعوى حبس

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة اسرة فى دعوى حبس Empty مذكرة اسرة فى دعوى حبس

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء مارس 17, 2009 9:57 pm

    دائرة / الزيتون
    مذكرة بدفاع
    السيد/ (مدعي عليه )
    ضــــــــــــــد
    السيدة/ (مدعية)
    أولاً : الوقائــع
    نحيل بشأنها لملف الدعوى حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة.
    ثانيا :اوجه الدفاع والدفوع
    بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها فبل الأوان
    وذلك حيث انه المدعي عليه قام بعمل استئناف رقم 4649سنة 123 طعناً على الحكم رقم 5983لسنة 2005 امام الدائرة 24 س حوال شخصة لم يفصل فيها حتى الان
    وكذلك قامت المدعية بعمل استئناف رقم 4937 لسنة 123 طعنا على الحكم رقم 5983لسنة 2005 امام الدائرة 24 س حوال شخصة لم يفصل فيها حتى الان
    ولما كانت تنص المادة ( 76 ) مكرر من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 المُعدل بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2000 علي أنه:
    " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
    ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
    وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه ".
    • أجاز المشرع الإكراه البدني في تنفيذ أحكام النفقات والأجور، إلا أنه وضع ضوابط لذلك وهي: -
    1- أن يكون الحكم الصادر بالنفقة نهائيا أي استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.
    2- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، ويعد القيام برفع دعوى الحبس قرينة علي الامتناع عن التنفيذ.
    3- أن يثبت أن المدعي عليه قادر علي سداد ما حكم به عليه.
    4- أن تآمر المحكمة الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضرا أو إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائبا.
    فإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر عليه وتبين للقاضي أنه قادر علي القيام بما حكم به وأمره بالأداء ولم يمتثل حكم بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أما إذا أدى النفقة المحكوم بها أو احضر كفيلا بها فانه يخلي سبيله.
    • اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: -
    - أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
    ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون
    ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :
    1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
    2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
    3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
    4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
    واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.
    • وهنا فى تلك الدعوى نرى ان دعوى الحبس مقامه من غير اساس قانوني وذلك لرفعها قبل الاوان حيث ان الحكم رقم 5983لسنة 2005 ملى اسرة الزيتون ليس نهائياً وذلك طبقاً للشهادة الرسمية ايجابية بحصول استئناف المقدمة بجلسة 22/5/2007
    بناء عليه
    نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها فبل الأوان

    وكيل المدعى عليه

    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 6:50 pm