الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة جنحة تموين

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة جنحة تموين Empty مذكرة جنحة تموين

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء مارس 17, 2009 9:42 pm

    أولاً : الوقائــع
    أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 7/5/2008 بدائرة قسم الزيتون حاز سلعة تمونية (خبز بلدى لغير الاستعمال الشخص ولإعادة بيعها .
    وطالبت النيابة العامة بعقاب المتهم وفقاً للمادة(3 مكرر ب/ 1/57)من القانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 .
    ( اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها .
    حقيقة الواقعة ان المتهم يعمل فى شركة المصريين لنقل وتوزيع الخبز (عمال تروسكل من المخبز الى الكشك ونظرا للشدة الزحام اخذ المتهم التروسكل الخاص بزميله وكان ذهبا لأخذ الخبز من المخبز ولم يكن يعلم بوجود الخبز بداخل التروسكل
    ثانيا :اوجه الدفاع والدفوع
    قبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.,
    (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم)
    وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ
    بالدفع بنص المادة مادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية
    إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها .
    لما كان الفعل المجرم وفق ما تقدم وما تقضى مواد الاتهام يشترط له ثلاث شروط
    اولا: أن يكون شراء مواد تمونية لغير الاستعمال الشخص ولاعادة البيع
    ثانيا : ان تكون السلعة المشتراه من المواد التمونية
    ثالثا : ان تكون السلعة موضوع الاتهام قد وزعت عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها
    1. وحيث انه واعمالا لاحكام هذا النص وكان الثابت بأوراق الجنحة بان المتهم مجرد عمال فى شركة المصريين لأخذ الخبز من المخبز الى الكشك وكما ورد فى محضر الضبط ان المتهم كان عائد من الكشك الى المخبز فى خط سيره الطبيعى اى ان المتهم لم يضبط فى حالة تلبس ببيعه الخبز وقد ذكر المتهم بان لم يعلم بوجود الخبز فى التروسكل للشدة الزحام والذى يؤكد ذلك ان المتهم كان يسير فى خط سيرة الطبيعى الى المخبز اى اذا كان لدية قصد من اعادة بيع الخبز بثمن زيادة فلماذ اذا كان المتهم رجع الى المخبز
    2.
    3.
    ومن ثم فان تلك الأجهزة لم تسلم الى المتهم بوصفها حصة تموينية يلزم توزيعه بقيود معينه وعلى أشخاص معينين او فى منطقة معينه فليس فى أوراق الدعوى ما ينفى ان المتهم حر فى بيع تلك الأجهزة ملك لشركة التى يعمل لدية كما ان الأجهزة المضبوطة ليست سلعة تموينية
    ومن ثم لا ينطبق عليها أحكام النص السابق الإشارة الية وتضحى التهمة لا سند لها فى الأوراق ونلتمس ان تقضى المحكمة ببراءة المتهم أعمالا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية
    بناء عليه
    فلما كان ذلك جميعه يضحى طلب الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند الية قائماً على اساس سليم ويصادف صحيح القانون
    سيدي الرئيس
    " أرجوا في النهاية الا اكون قد اطلت او أثقلت على حضراتكم ، ولكنه شرف الحديث الى قضاة مصر وواجب المهنة المقدس ... كما أرجوا ان تغفروا لي ذلك الصوت الذي تحدثت به إليكم فإنه لم يكن صوتي ....ولكنه صوت المتهم يريد ان يصل إلى قلوبكم الكبيرة لكي تقضوا له بالبراءة ".

    وفقكم الله وأيد مسعاكم وألهمكم الحكم الصواب وشكراً لحضراتكم لحسن الاستماع .



    وكيل المتهم

    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 1:02 am