الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مفهوم طلب اعادة النظر

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مفهوم طلب اعادة النظر Empty مفهوم طلب اعادة النظر

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الإثنين مارس 09, 2009 9:22 pm

    1) مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن " فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .
    2) المقابلة بين سلطات النائب العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
    3) من المقرر قانوناً أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام - بوصفها هيئة إستئنافية - و التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض - هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .
    4) لا يرد إشكال الإ على تنفيذ حكم بطلب و قفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً ، و ليس لمحكمة الإشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أو جه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم من عيوب و قعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى و أدلة الثبوت فيها - لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام.
    5) ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال فى تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة و قالت فيه كلمتها ، و يستوى فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع . ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، و من ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به سواء أكان قد دفع به الدعوى أم كان لم يدفع به .
    6) لا يفرق القانون فى دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائى و طلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب فى جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة فى طلب الايقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل فى الطلب .
    7) لا تلزم المحكمة - طبقاً لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية - بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدنى يكون قد أغفل طلباً ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه .
    الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة فى الميعاد القانونى ، و نقضها الحكم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة على خلاف هذا الأصل هو رخصة إستئنافية خولها القانون إياها و فى الحالات الواردة بها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعنان فى مذكرتهما المقدمة بعد الميعاد القانونى من بطلان الحكم لإغفال إثبات إسم ممثل النيابة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، ذلك أن إغفال إسم ممثل النيابة فى الحكم و فى محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أى بطلان ، طالما أن الثابت فى محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة فى الدعوى و أبدت طلباتها و طالما أن الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحاً .
    مصر - النقض الجنائي - طعن رقم 0168 - سنة قضائية 32 - سنة المكتب الفني 13 - رقم الصفحة 174

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 8:16 pm