الفتوى رقم 163 سنة الفتوى 1938 تاريخ الفتوى 20 / 02 / 1938 رقم الصفحة 335
إذا غصبت الأم الصغير من والده بعد ضمه إليه بحكم نهائى وبعد الحكم عليها يكف يدها عن الحضانة وعن مطالبة والده بالنفقة المحكوم بها عليه وأنفقت على الولد المذكور تكون متبرعة بما أنفقت ولا حق لها فى الرجوع على والده بشئ .
-----------------------------------------------------------------------------------
الفتوى رقم 3407 سنة الفتوى 1968 تاريخ الفتوى 13 / 06 / 1968 رقم الصفحة 7669
1-الحضانة حق ثابت للأم أولا فإذا تزوجت بأجنبى من الصغير انتقل هذا الحق إلى من يليها من النساء .
2 -سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه .
3 -إذا كان فى بقاء الصغير مع الأم بعد زواجها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى نزع منها وأعطى لصاحب الحق فى الحضانة وإلا أعطى لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظة ورعايته .
-----------------------------------------------------------------------------------
الفتوى رقم 192 سنة الفتوى 1933 تاريخ الفتوى 25 / 03 / 1933 رقم الصفحة 395
1 - إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها فى الحضانة وإلا فهى أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه .
2 -للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق فى الحضانة بعد الأم ضمها إليه .
3 -مذهب الشافعى أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة .
-----------------------------------------------------------------------------------
الفتوى رقم 814 سنة الفتوى 1957 تاريخ الفتوى 02 / 10 / 1957 رقم الصفحة 1858
بارتداد الزوجة لا يبقى الولد فى يدها ويسلم لأبيه ولو مسيحيا.
إذا عادت إلى الإسلام عودة صادقة فهى أحق بالولد من أبيه وإذا أسلم الأب يجوز للقاضى ضمه إليه لبلوغه سن الحضانة.
إذا غصبت الأم الصغير من والده بعد ضمه إليه بحكم نهائى وبعد الحكم عليها يكف يدها عن الحضانة وعن مطالبة والده بالنفقة المحكوم بها عليه وأنفقت على الولد المذكور تكون متبرعة بما أنفقت ولا حق لها فى الرجوع على والده بشئ .
-----------------------------------------------------------------------------------
الفتوى رقم 3407 سنة الفتوى 1968 تاريخ الفتوى 13 / 06 / 1968 رقم الصفحة 7669
1-الحضانة حق ثابت للأم أولا فإذا تزوجت بأجنبى من الصغير انتقل هذا الحق إلى من يليها من النساء .
2 -سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه .
3 -إذا كان فى بقاء الصغير مع الأم بعد زواجها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى نزع منها وأعطى لصاحب الحق فى الحضانة وإلا أعطى لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظة ورعايته .
-----------------------------------------------------------------------------------
الفتوى رقم 192 سنة الفتوى 1933 تاريخ الفتوى 25 / 03 / 1933 رقم الصفحة 395
1 - إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها فى الحضانة وإلا فهى أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه .
2 -للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق فى الحضانة بعد الأم ضمها إليه .
3 -مذهب الشافعى أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة .
-----------------------------------------------------------------------------------
الفتوى رقم 814 سنة الفتوى 1957 تاريخ الفتوى 02 / 10 / 1957 رقم الصفحة 1858
بارتداد الزوجة لا يبقى الولد فى يدها ويسلم لأبيه ولو مسيحيا.
إذا عادت إلى الإسلام عودة صادقة فهى أحق بالولد من أبيه وإذا أسلم الأب يجوز للقاضى ضمه إليه لبلوغه سن الحضانة.