الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    أحكام نقض فى التطليق للضرر

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    أحكام نقض فى التطليق للضرر Empty أحكام نقض فى التطليق للضرر

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الخميس مارس 12, 2009 10:10 pm

    الموجز: دعوى (التطليق للضرر) . أساسها . كفاية أتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء علة ذلك .

    القاعدة: المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الآساس الذى تقوم عليه دعوى (التطليق للضرر) هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجتة على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكآ تتضرر منه الزوجة ولايقره الشرع .
    ( المادة 6 بق 25 لسنة 1929 )
    ( الطعن رقم 385 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/18 س 48 ج 2 ص 1262 )
    ==================================================


    الموجز:(التطليق للضرر). شرطه . المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إذا لا يليق بمثلها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما . لا يشترط تكرار إيقاع الأذى بل يكفي حدوثه ولو لمرة واحدة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر . شرطه .

    القاعدة:من المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
    ( المادتان 6ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 ، 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 82 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج1 ص 236 )

    ====================================================

    الموجز:

    أحقية الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية . م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . تنازل الزوج عن الانذار . مؤاده . زوال الخصومة فى دعوى الاعتراض . بقاء طلب التطليق مطروحاً على المحكمة متعيناً الفصل فيه . علة ذلك .

    القاعدة:



    حق الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة 11 مكرراً ( ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 ، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لها للدخول فى طاعته وأن هذا الإنذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه ، وينبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت (التطليق للضرر) فإنه هذا الطلب يظل مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه ، بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
    ( المادة 11 مكرراً ثانياً ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985)
    ( الطعن رقم 12 لسنة 63 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/10/1996 س 47 ج 2 ص 1200 )

    ==========================================================

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:55 pm