الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 شأن الصلح فى بعض الجرائم

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 شأن الصلح فى بعض الجرائم Empty كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 شأن الصلح فى بعض الجرائم

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الخميس مارس 12, 2009 2:14 pm

    جمهورية مصر العربية
    النيابة العامة
    مكتب النائب العام المساعد
    للتفتيش القضائى
    كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
    بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

    فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام

    وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
    إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
    للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

    وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

    ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

    ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

    وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :

    الجنح:

    القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")

    النصب ( المادة 336)

    خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)

    انتهاك حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )

    المخالفات :

    المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")

    [right]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:54 am