الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة دفاع متهم فى جنحة بلاغ كاذب

    ابراهيم على
    ابراهيم على


    عدد المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    مذكرة دفاع متهم فى جنحة بلاغ كاذب Empty مذكرة دفاع متهم فى جنحة بلاغ كاذب

    مُساهمة من طرف ابراهيم على السبت أكتوبر 16, 2010 5:27 pm

    مذكرة دفاع متهم فى جنحة بلاغ كاذب
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    محكمه جنح عين شمس
    دائرة / السبت
    مذكرة
    بدفاع السيد/ (متهم)
    ضــــــــــد
    السيدة/ (مدعية بالحق المدنى)

    فى الجنحة رقم لسنة 2010 جنح عين شمس المحدد له جلسة السبت الموافق / /2010
    أولاً : الوقائــع
    ووجيز وقائع دعوانا قد تناولتها أوراق الجنحة و التى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة الموقرة..
    ثانيا :الدفاع والدفوع
    وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.,
    (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم)
    وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ
    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :
    حيث انه قد سبق وتم الفصل فى هذا الموضوع فى الجنحة رقم لسنة جنح عين شمس .حيث انها ادعت المدعية بالحق المدنى مدنيا قبل المتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح عين شمس أعمالا لنص المادة 267 إجراءات جنائية التي تنص على:
    )للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه .
    وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه وذلك بتكليفه بالحضور أمامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحكمة( .
    وقد صدر حكم فيه بجلسة 26/4/2010 والقضى منطوقة : حكمت المحكمة حضورياً شخصياً: اولا وفى الدعوى الاصلية ببراءة المتهمتين مما أسند اليهما ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعى بالحق المدنى مصروفات دعواه ومبلغ 50جنيه مقابل اتعاب المحاماة
    ثانياً:وفى الدعوتين المدنيتين المقابلتين : برفضهما والزمت رافعتيها كل بمصرفات دعواها ومبلغ 50 جنيه مقابل اتعاب المحاماة
    وحيث انه تم رفض الدعوتين المدنيتين المقابلتين تاسيسا على ان المحكمة لم تقف من بين أوراق الدعوى على ان غاية المتهم فى تلك الجنحة لم تكن الأضرار بالمتهمتين فيها والكيد لهما كما وقد بنى الحكم فى الجنحة رقم لسنة 2009 جنح عين شمس على التشكك فى اسناد الاتهام اليهما ... إضافة الى كون حق الشكوى والتقاضى هو حق مكفول للكافة .... ومن ثم فقد باتت هاتين الدعوتين على غير سند وتقضى المحكمة برفضهما .
    (الصفحة الثانية من الحكم رقم 32752 لسنة 2009 جنح عين شمس والصادر بجلسة 26/4/2010)
    وحيث ان هذا الحكم لم يستأنف من قبل المدعية بالحق المدنى وأصبح نهائياً وبات فبالتالي لا يجوز الرجوع على المتهم بتلك الجنحة الماثلة أمام المحكمة حيث انه قد سبق الفصل فيها وذلك
    أعمالا لنص المادة 454من قانون الإجراءات الجنائية:
    تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
    وإذا صدر حكـم فـى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .
    ونص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية:
    لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة .
    ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . تعلقه بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟
    من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاُ بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لآن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراُ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى المحضر الادارى الذى أشار إليه فى أسباب طعنه وأنه ما زال قائماُ لم يلغ وكانت مدونات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه ، فإن إثارته لآول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
    ( الطعن رقم 16258 لسنه 66 ق بجلسه 2 / 7 / 1998 س 49 ص 837 )
    وكذلك إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . وجوب تحرى حقيقة الواقع فيه والقضاء بقبوله أو رفضه . إغفال ذلك . خطأ فى تطبيق القانون.
    القاعدة:لما كان على المحكمة إذا ماأبدى لها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية .
    ( الطعن رقم 40620 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/10 س 47 ص 742 )
    الدفع بانتفاء ركن الكذب و حق المتهم في التبليغ :
    وحيث ان الحكم الصادر ببراءة المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنة 2009 جنح عين شمس قد بنى على التشكك فى إسناد الاتهام اليهما... إضافة الى كون حق الشكوى والتقاضى هو حق مكفول للكافة
    (الصفحة الثانية من الحكم رقم لسنة 2009 جنح عين شمس والصادر بجلسة 26/4/2010)
    ولما كان عدم تحدث الحكم عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده . قصور .
    القاعدة: يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالما بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، وأن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتويا السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه . وهذا يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه فإذا كان ما أورده الحكم لا يبين منه أن المتهم كان يعلم (بكذب البلاغ) عند ما أقدم على تقديمه ، فإن هذا الحكم يكون قاصرا ويتعيّن نقضه .
    ( الطعن رقم 1873 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/20 مجموعة الربع قرن ص 311 )
    الدفع بعدم جواز القضاء علي خلاف حكم سابق
    الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوي البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه
    ) الطعن 203 لسنة 69 ق جلسة 19/2/1999(
    انتفاء اركان جريمة البلاغ الكاذب لها ركن وهما :
    1. كذب الوقائع المبلغ بها
    2. وان يكون الجانى عالم بذلك ومنتويا الاصرار بالمجنى عليه
    ومن ناحية أخري فالمشرع قد تطلب لجريمة البلاغ الكاذب علما يقينيا ثابتا , ولايمكن لأحد أن يقول بعلم المتهم بكذب الواقعة علي وجه اليقين الثابت ,
    فالعلم المتطلب لتوافر القصد الجنائي علم يقيني , فلا يقوم مقامه علم مفترض أو علم مستطاع أو واجب , ذلك أن العلم المفترض يقوم به الخطأ , وهو غير كاف لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب , والعلم بعدم صحة الواقعة يفترض أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة , ولكن عدم صحتها غير كاف لتوافر القصد , وانما ينبغي أن يعلم المتهم بذلك . ومن ثم ينتفي ذلك بالاعتقاد بصحة الواقعة .
    يقوم القصد الخاص في البلاغ الكاذب علي "نية الإضرار" وقد عبر عنها المشرع بقوله "مع سؤ القصد" وقد وصفتها محكمة النقض بأنها "انتواء السؤ والاضرار" أو "انتواء الكيد والاضرار" بالمجني عليه , وهذا القصد والنية غير متوافرين في حالتنا ,
    لأن المتهم لا يربطه بالمدعية بالحق المدنى ثمة منازعات او خلافات قبل تحرير المحضر رقم لسنة 2009 جنح عين شمس ضدها حيث ورد فى اقوالها فى المحضر سلف الذكر"
    س " هل يوجد ثمة خلافات بينكم ؟
    ج " لا
    (المحضر رقم لسنة 2009 جنح عين شمس)
    ولم يقدم المدعي المدني ما يفيد ثمة خلاف سابق حتي يضمر له الضغينة والكيد ,
    - كما ان تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها او بكذبه
    وفي النهاية , فإن تحري توافر القصد واستظهاره من عناصر الدعوي والقول بتوافره هو من شأن محكمة الموضوع . ولا تلتزم هذه المحكمة بالتحدث عنه صراحة واستقلالا إذا كانت الوقائع التي اثبتتها تفيد عدم توافره في غير لبس أو إبهام . ولكنها تلتزم بأن يكون استخلاصها له سائغا , أي مستخلصا من قرائن تقود اليه عقلا . ويعتبر الحكم قاصر التسبيب إذا لم يعن باستخلاص القصد في أي من عنصريه وإثبات توافره صراحة أو ضمنا , أو اكتفي باستخلاص أحدهما فقط . كما لو قرر علم المتهم بعدم صحة الواقعة التي اسندها الي المجني عليه دون أن يثبت توافر نية الإضرار لديه , أو اقتصر علي تقرير توافر هذه النية دون أن يثبت علمه بعدم صحة الواقعة .
    من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والاضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به .
    )الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _جلسة 1998/10/13 _س 49 _ ص 1069)
    ومؤدي ما سبق فإن طلب المتهم براءته من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوي المدنية أضحي مصادفا لصحيح القانون.
    بنـــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
    نلتمس من الهيئة الموقرة اصلياً : الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .
    سيد الرئيس ...........
    أن المتهم يتحسس فى قلوبكم الرحمة وأنى لا أريد بالرحمة أن تتجاوزوا للمتهم شئ مما يستحق عدلا , لأني لا أقول أن الرحمة فوق العدل , بل أقول أن الرحمة هى أقصى وأسمى مرتبة من مراتب العدل فإذا طلبتها فإنما اطلب العدل فى أرقى معانيه
    فانتم قضاء العدل فاقضوا قضاءكم والله معكم وانه نعم الهادى ونعم النصير
    وكيل المتهم
    المحامى


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:40 pm