الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    بمشكلات عرض منقولات الزوجية وإيداعها كسبب للبراءة كما حددته نصوص قانون المرافعات

    ابراهيم على
    ابراهيم على


    عدد المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 31/03/2010

    بمشكلات عرض منقولات الزوجية وإيداعها كسبب للبراءة كما حددته نصوص قانون المرافعات Empty بمشكلات عرض منقولات الزوجية وإيداعها كسبب للبراءة كما حددته نصوص قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف ابراهيم على الأربعاء سبتمبر 15, 2010 5:50 pm

    ملحق خاص

    بمشكلات عرض منقولات الزوجية وإيداعها كسبب للبراءة

    أولاً 000 العرض والإيداع كما حددته نصوص قانون المرافعات

    كيف يتم العرض الحقيقي والصحيح للدين …؟

    أجابت علي ذلك المادة 487 من قانون المرافعات الفقرة الأولي بنصها " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ".

    ووفقا لصريح النص فأنه يشترط لصحة عرض و سداد الدين

    الشرط الأول :- إعلان الدائن على يد محضر أي أن يتم العرض بطريقة حددها النص وهي العرض علي يد محضر .

    الشرط الثاني :- أن يشتمل محضر العرض " إنذار العرض "على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ".
    كيف يعرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان …؟

    أجابت علي ذلك المادة 487 من قانون المرافعات الفقرة الثانية بنصها " ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.

    ما هو التصرف إذا رفض الدائن العرض كأن ترفض الزوجة استلام منقولات الزوجية أو يرفض مؤجر العقار عرض الأجرة من المستأجر …؟
    فرقت المادة 488 بين حالتين

    الحالة الأولي :- إذا كان المعروض نقوداً .

    يقوم المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر .

    يعلن المحضر الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

    الحالة الثانية :- إذا كان المعروض شيء خلاف النقود كمنقولات الزوجية .

    إذا كان الشيء المعروض مما يمكن نقله جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي

    إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

    العرض الحقيقي أمام محكمة الموضوع " عرض المدين للدين أمام المحكمة " وبيان الإجراءات التي تلو العرض .

    أجازت المادة 489 العرض أمام محكمة الموضوع إلا أنها اشترطت أن يكون الدائن حاضراً ويتم العرض حينئذ بدون إجراءات ، فإذا كان الدائن غير حاضر وجب اتخاذ إجراءات العرض علي يد محضر.

    فإذا كان الدائن حاضرا تسلم النقود المعروضة إليه ، وإذا رفض العرض تسلم لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.

    إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

    وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

    ثانياً 000 العرض والإيداع كما حددته نصوص القانون المدني

    تحمل تبعة هلاك الشيء المعروض علي الدائن

    مادة 334

    إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

    مادة 335

    إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

    مادة 336

    إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

    مادة 338

    يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

    رفع دعوي مستعجلة بإيداع منقولات الزوجية بأحد المخازن علي نفقة الزوجة مع تحملها لتبعة هلاك المنقولات

    رفع دعوي بالترخيص للزوج بإيداع منقولات الزوجية بمخزن أو مكان أمين علي نفقة الزوجـة وتحت مسئوليتها يعني المسئولية الكاملة للزوجة عن هلاك تلك المنقولات.
    النصوص القانونية التي تحكم رفع دعوي الترخيص للزوج بإيداع منقولات الزوجية بمخزن أو مكان أمين علي نفقة الزوجة وتحت مسئوليتها

    رفض الزوجة استلام المنقولات المعروضة عليها

    مادة 334- إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
    رفض الزوجة استلام المنقولات المعروضة عليها كأساس لتحملها تبعة هلاك تلك المنقولات

    مادة 335- إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

    إنذار الزوجة باستلام المنقولات المعروضة عليها

    مادة 336- إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
    عرض الزوج للمنقولات يقوم مقام الوفاء بالتزامه بردها
    مادة 339- يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
    البيانات التي يجب ان يشتمل عليها إنذار عرض منقولات الزوجية
    مادة 487- يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
    ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
    التزام قاضي الأمور المستعجلة بإصدار الحكم بإيداع منقولات الزوجية بأحد المخازن العمومية أو بمكان أمين علي نفقة الزوجة وتحت مسئوليتها ( لا محل لإعمال نص المادة 45 الخاص بتقدير توافر مبررات الاستعجال )
    مادة 488-إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

    وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

    حكم هام

    بالترخيص للزوج بإيداع منقولات الزوجية بأحد المخازن العمومية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بأسم الشعب
    محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

    الدائرة الأولي - مستأنف مستعجل
    بالجلسة الاستئنافية المستعجلة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الاثنين 18/11/1991م
    برئاسة السيد الأستاذ / إسماعيل إبراهيم الزيادي 000000رئيس المحكمة

    وعضوية الأستاذين / أسامة فتحي حسن 000000 رئيس المحكمة

    ورضا فريد كيرلس 000000 القاضي

    وبحضور السيد / عبد المعبود الوسيمي 000000 أمين السر

    صدر الحكم الأتي في

    الاستئناف رقم 821 لسنة 1991 مستأنف مستعجل القاهرة المرفوع من :

    السيد / ……………………… المقيم …………………………

    ومحلة المختار مكتب الأستاذ
    ضـــد

    السيدة / ………………………… المقيمة ……………………………

    المحكمة

    بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة 00
    وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق ومما دار بالمرافعة تتحصل في ان المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7/3/1986م بمخزن علي نفقة المدعي عليها علي ان تسلم لها فور طلبها علي سند من أن المدعي عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلي اثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وانه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى.
    وبجلسة 20/4/1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول الي طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7/3/1986 من عدمه.
    ولم يقبل المدعي هذا الحكم فاقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة اول درجة واستند في ذلك الي سببين :
    1.مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق ان انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات الا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه علي نص المادة 448/2 التي تجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي.

    2.خطاء الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص الي نص المادة 45 مرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.
    وحيث أن الاستئناف تداول علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم
    وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم أعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء علي نفقة الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني علي انه اذا كان محل الوفاء شيئا معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل علي ترخيص من القضاء بإيداعه ……"
    لما كان ما تقدم وكان البادئ من ظاهر الأوراق ان المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7/3/1986م علي زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها علي يد محضر في 27/1/1991م وصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد او شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فان المحكمة تستشف من ذلك ان عرض المستأنف لمنقولات الزوجية كان جديا وصحيحاً ويتوافر لذلك موجب الإيداع .

    لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضة في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينه القاضي 00 اذ يقوم العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 ، 339) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبة إيداع المنقولات مكان مناسب علي نفقة المستأنف ضدها حتى تتسلمها واذ خالف حكم محكمة اول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل علي سند أن الوصول الي طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7/3/1986م في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفان وبنفقات علي المستأنف ضدها ( الدائنة) كما يقضي بذلك نص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري - الجزء الثالث - المجلد الثاني - في انقضاء الالتزام - طبعة نادي القضاة - ص 853 وما بعدها )
    وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملاً بالمادتين 184،240 مرافعات
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة في مادة مستعجلة
    بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7/3/1986م بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع علي ذمة المستأنف ضدها وعلي نفقتها علي أن يكون لها أن تتسلم ما أودع علي ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانونا وعلي المحضر أن يحرر محضر بإجراءات إيداع الأشياء المودعة أو استلامها و ألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب المحاماة
    أمين السر رئيس المحكمة

    ……………….. ………………………..

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 4:53 am