الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه Empty الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الإثنين مارس 09, 2009 9:19 pm

    الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه من الدفوع الجوهرية وعلى المحكمة ان تناقشه وترد عليه ما دامت قد عولت عليه فى قضائها يستوى فى ذلك ان يكون الدفع قد صدر من المتهم المقر او من متهم آخر فى الدعوى وان لم ترد عليه يعاب الحكم بالقصور.
    وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان من البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن انكر التهمة امام غرفة المشورة – ودفع بأن اعترافه كان وليد أكراه وقع عليه كما تبين من الاطلاع على تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية انه لدى مناقشة مدير الدار للطاعن ذكر الاخير ان اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد اكراه وقع عليه من رجال الشرطة لما كان ذلك وكان هذا الدفع بان اعتراف الطاعن كان وليد اكراه مطروحا على المحكمة وقد استند الحكم ضمن ما استند اليه فى إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات دون ان يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد انكر ما اسند اليه من اتهام فى مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر اكراه او تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه من ثم فالدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تاثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.
    ( نقض 4114 سنة 57 ق 7 يناير سنة 1988 )
    * ومن الثابت فى قضاء محكمة النقض أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه يعد دفعا موضوعيا لايجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
    ( نقض 1739 سنة 62 ق 5 اكتوبر سنة 1993 )
    هذا واذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة استجواب فى مجلس القضاء فينبغى أن يكون الاستجواب قد جرى صحيحا برضاء المتهم ومحاميه معا ، وكذلك اذا كان الاستجواب قد جرى خارج مجلس القضاء واراد الحكم الأخذ به وجب أن تكون الضمانات التى فرضها القانون أمام سلطات التحقيق الابتدائى قد روعيت لأن بطلان الاستجواب لأى اعتبار كان يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ، وكذلك الشأن أيضا اذا صدر الاعتراف بسبب المواجهة الباطلة ، كما يجب مراعاة ان الاستجواب فى مرحلة المحاكمة وسيلة للدفاع فحسب.إثبات الاعتراف
    =================================
    الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
    بتاريخ 09-12-1991
    الموضوع : اعتراف فقرة رقم : 4
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه .
    =================================
    اثر اعتراف المتهم
    الطعن رقم 0118 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020 بتاريخ 23-04-1951
    فقرة رقم : 2
    إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فيما إعتمدت عليه فى إدانة المتهم على إعترافه بحيازته للسلاح و ذخيرته ، مرتين فى محضر البوليس ثم فى محضر إستجواب النيابة ، إتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية .
    ( الطعن رقم 118 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0279 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 932 بتاريخ 09-04-1951
    فقرة رقم : 1 ما دام الحكم قد إعتمد فى إدانة الطاعن فى إحراز مخدر بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و أخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه و تفتيشه .
    ( الطعن رقم 279 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:47 am