الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم Empty صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الإثنين مارس 09, 2009 9:15 pm

    يقصد بالارادة الحرة قدرة الانسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التى تعمل فى ارادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة.
    ويعتبر الاكراه من اقدم وسائل التأثير فى ارادة المتهم بغية الحصول على اعترافه ، ومن ذلك إطالة الاستجوابات لفترات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم اعصاب المتهم وتضيق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الحبس الاحتياطى قد يتخذ احيانا وسيلة للضغط على المتهم واكراهه على الادلاء باعترافه ، كذلك الضرب أو الاعتداء بأية كيفية على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الألم والارهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه أو ابقاء شخص واقفا مدة طويلة أو إزعاجه بالأصوات المدوية أو حرمانه من الطعام والشراب.
    وفى هذا تقول محكمة النقض
    * لما كان البين من الاوراق أن الطاعن الأول وإن دفع فى مذكرة دفاعه المقدمه الى المحكمة بجلسة 28/2/1995 ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد اكراه معنوى تمثل فى حبسه انفراديا بسجن طره ، الا انه مثل امام المحكمة بجلسة 26/3/1995 وهى تالية لتقديم المذكرة – واعترف بقيامه باحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لايضطر الى شرائه من السوق وكان البين من المفردات المضمومه أن اعترافه بالتحقيقات لايخرج فى مضمونه عما اقر به بمحضر الجلسة وهو مايفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذى اثاره فى مذكرة دفاعه جديته وتضحى المحكمة فى حل من الرد عليه ، هذا فضلا عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون قد نصت على أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. وإذا كان الطاعن لايدعى وجود محبوسين احتياطيا آخرين فى السجن وقت حبسه انفراديا فى السجن – بفرض وقوعه – يغدو اجراء مشروعا ولايمثل – تبعا لذلك – اكراها معنويا مبطلا لاعترافه ، ومن ثم فان دفعه ببطلان الاعتراف استنادا الى حبسه هذا لايعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة ان هى التفتت عنه ولم ترد عليه لما كان ذلك البين من الحكم المطعون فيه انه لم يعدل فى قضائه بادانة الطاعنين على اعتراف اولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر اليها فى مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلانه ويغدو مايثره فى صدد ماتقدم غير سديد.
    ( الطعن رقم 18823 لسنة 65 ق جلسه 12/11/1997 )
    ومن أهم صور الاكراه المادى العنف وهو عبارة عن فعل مباشر يقع على الشخص وفيه مساس بجسده ويمثل اعتداء عليه ويكون من نتيجتة أن يسلب الارادة نهائيا بحيث يشل حرية الاختيار أو يؤثر فيها نسبيا فيترك لها فرصة للتعبير ولكن على غير رغبتها وفى كلتا الحالتين يصبح الاجراء باطلا وبالتالى فإن الاعتراف الذى يتمخض عنه يصبح باطلا ولا يمكن التعويل عليه فى الاثبات.
    وفى هذا تقول محكمة النقض
    * لما كان المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع بطريق الاكراه ولايطابق الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع اكراه مادى عليه بالاعتداء من رجال الشرطة على النحو الثابت بالتقرير الطبى المرفق مردودا بأن الثابت من التقرير الطبى أن الاصابات حديثة ولايتفق تاريخ حدوثها وتاريخ 6 من مارس سنة 1994 الذى يدعى حدوثها فيه كما انه مثل امام النيابة العامة للتحقيق فى 6 من مارس سنة 1994 وقامت بمناظرته ولم تجد به اصابات وأدلى فى التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات اعداده لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته ، كما أنه أرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الحادث والمبلغ المسروق ، ومن ثم فان القول بأن اعترافه أمام النيابة العامة وليد اكراه يضحى قولا عار من دليل عليه وتطمئن المحكمة إلى صحة هذا الاعتراف وبراءته من اى عيب من عيوب الارادة وأنه كان وليد ارادة حرة خاصة وقد تأيد باعترافه امام قاضى المعارضات بجلسة 9 من مارس سنة 1994 بارتكابه الحادث. أما ما أثاره الدفاع عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمتهم فقد أثبت الطبيب الشرعى بتقريره أنه لايعانى من أى مرض عضوى بالعين فان مايثيره الدفاع فى هذا الشأن يكون على غير سند.
    ( الطعن رقم 23657 لسنة 67 ق جلسة 24/2/1999 )
    وقد يكون الاكراه معنويا وله صور متعددة مثل التهديد وهو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على ارادة شخص آخر لتوجيهها الى سلوك معين ويستوى فى ذلك أن يكون التهديد بايذاء المتهم فى شخصه أو فى ماله أو بايذاء انسانا عزيزا لديه ومثاله تهديد المتهم بالقبض على زوجته أو والدته.
    وفى هذا تقول محكمة النقض
    * من المقرر ان مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق. لا يعيب إجراءاته اذ ان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما ان مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما.
    ( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/1/1991)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:50 pm