الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    إختلاف دعوى الطاعة عن دعوى (التطليق للضرر) سببا وموضوعا

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    إختلاف دعوى الطاعة عن دعوى (التطليق للضرر) سببا وموضوعا Empty إختلاف دعوى الطاعة عن دعوى (التطليق للضرر) سببا وموضوعا

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الخميس مارس 12, 2009 10:18 pm

    إختلاف دعوى الطاعة عن دعوى (التطليق للضرر) سببا وموضوعا . الحكم فى الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية .[/]

    [uالقاعدة
    دعوى الطاعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف فى موضوعها وفى سببها عن دعوى (التطليق للضرر) إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والإستقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ومن ثم فإن الحكم الصادر فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منهما.
    ( الطعن رقم 26 لسنة 38 ق - أحوال شخصية - جلسة 1971/11/17 س22 ص 917 )
    =========================================================================

    الموجز:طلب الزوجة (التطليق للضرر) مناطه ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين طلبها التطليق أثناء نظر اعتراضها علي دعوتها للعودة لمنزل الزوجية تأسيسا علي استحكام الخلاف بينهما اختلاف السبب في الطلبين القضاء برفض الدعوى الأولي لا يمنع من نظر الدعوى الثانية .
    القاعدة:
    مؤدي نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن (التطليق للضرر) مناطه ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985علي أنه ...... وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مؤداه أن طلب الزوجة التطليق علي زوجها أثناء نظر اعتراضها للعودة لمنزل الزوجية مناطه استحكام الخلاف بين الزوجين وكان يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط وامتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق في الدعوى رقم1355 لسنة 1983 علي سند من أضرار المطعون ضده بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وقضي فيها بالرفض فإذا عادت بعد ذلك وطلبت التطليق في الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 لاستحكام الخلاف بينهما فان سبب هذه الدعوى يكون مغايراً للسبب في الدعوى الأولي ولا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى رقم 1441 لسنة 1983واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر الدعوى الأخيرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
    ( الماده 101 من قانون الإثبات )
    ( الطعن رقم 17 لسنة 58 ق - أحوال شخصية - جلسة 1990/1/16 س41 ع 1 ص 172)
    ==========================================================================
    الموجز:دعوي الطاعة اختلافها موضوعا وسببا عن دعوي (التطليق للضرر) الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها ولا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوي (التطليق للضرر) لا تثريب علي محكمة الموضوع اذا لم تعول علي دلالة الحكم الصادر في دعوي الطاعة طالما انتهت بأسباب سائغة الي توافر الضرر الموجب للتطليق.
    القاعدة:
    المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوي الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوي (التطليق للضرر) ، اذ تقوم الأولي علي الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية علي ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ومن ثم فان الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوي التطليق تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين ، ومن ثم فان نه لا تثريب علي محكمة الموضوع اذ هي لم تعول علي دلالة الحكم الصادر في الدعوي سالفة الذكر بعد أن انتهت بأسباب سائغة الي توافر الضرر الموجب للتطليق .
    (المادتان 6 ،11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)
    ( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/6/20 س614 ع 2 ص 40 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:32 pm