الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة دفاع فى جنحة غش اغذية

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة دفاع فى جنحة غش اغذية Empty مذكرة دفاع فى جنحة غش اغذية

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الجمعة نوفمبر 27, 2009 10:58 pm

    النيابة العامة <o:p></o:p>
    فى القضية رقم 19724 لسنة 2008 جنح بلقاس جلسة3/5/2009 مرافعة<o:p></o:p>
    دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى<o:p></o:p>
    اولا :ندفع بانتفاء اركان جريمة الجريمة وذلك لعدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم وبيان ذلك<o:p></o:p>

    ان الثابت من المحضر المحرر بمعرفة مامور الضبط اثبت انه تم سحب عينات من مندوب الشركة منتجة العينة (الرشيدى الميزان) وهى عينة حلاوة طحينية وهى عينة مغلفة ومحكمة الغلق انتاج شركة مصنع حلويات الرشيدى الميزان وعنوانها178 ش بور سعيد السيدة زينب القاهرة ولما كان المتهم الماثل حسب الثابت من محضر الضبط انه يعمل مندوب توزيع فحسب ولاتوجد له اى صفة اودور فى عملية الانتاج وبالتالى تنتفى مسئوليته عن الزعم بعرض سلعة للبيع مغشوشة مع علمه بذلك حيث ان هذه الجريمة لاتقوم الا بتوافر القصد الجنائى من علم وارادة نحو ارتكاب فعل الغش وقد قضت محكمة النقض بانه<o:p></o:p>
    لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده "<o:p></o:p>

    نقض رقم 7082لسنة 64 ق جلسة 22/4/200<o:p></o:p>
    وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض <o:p></o:p>
    ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى .... ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا <o:p></o:p>
    طعن رقم 5406لسنة 70ق جلسة 4/12/2000<o:p></o:p>
    مشار الى تلك الاحكام لدى المستشار ايهاب عبد المطلب فى الموسوعة الجنائية الحديثة الجزء السادس الطبعةالاولى 2003 ص 277ومابعدها <o:p></o:p>
    ثانيا : بطلان اجراءات محضر الضبط<o:p></o:p>
    حيث ان الثابت بالاوراق خلوها من محضر اخذ العينة الذى يحرربمعرفة مامور الضبط القضائى الذى يثبت فيه تاريخ تحرير المحضر والعينة الماخوذة ومواصفاتها من حيث الظاهروتاريخ الصلاحية وتوقيع المتهم على محضر اخذ العينة ولما كان الثابت من اوراق المحضر خلوه من هذه البيانات مما يبطله ويجعله غير صالح فى ادانه المتهم<o:p></o:p>
    ثالثا: ان المقررشرعا انه يتم درء العقوبات بالشبهات مصداقا للحيث الشريف ادرؤوا الحدود بالشبهات ولما كانت الواقعة لايمكن الارتكان اليها فى ادانة برئ مما يتعين مع القضاء ببراءة المتهم <o:p></o:p>
    [CENTER ALIGN=CENTER]بناء عليه<o:p></o:p>[/CENTER ALIGN]
    يلتمس الدفاع : التكرم بقبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه <o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:06 am