الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة فى دعوي تعويض نهائي عن واقعتي قذف وسب

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة فى دعوي تعويض نهائي عن واقعتي قذف وسب Empty مذكرة فى دعوي تعويض نهائي عن واقعتي قذف وسب

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 9:00 pm

    " المادة 163 من القانون المدني "
    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… صفته …
    ضد
    السيد / ……………………………………… صفته …
    في الدعوى رقم …… لسنة ……
    المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
    أولا : وقائع الدعوى.

    تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفة الدعوى انه :

    بتاريخ _/_/___م اعتدي المدعي عليه على المدعي بالسب والقذف العلني ونسب للمدعي أمورا مشينة تحوى حطا من كرامته وقام المدعي برفع الجنحة المباشرة رقم ---- لسنه ---- جنح ----- ضد المعلن إليه .

    وبجلسة _/_/___م قضي بمعاقبة المعلـن إليه …
    " يذكر منطوق الحكم "

    وطعن المعلن إليه على الحكم سالف الذكر بالاستئناف الرقيم 0000 لسنه 0000 جنح مستأنف ---- وبجلسة _/_/___م قضي :
    " …… يذكر منطوق الحكم …… "
    …… …………..……
    وقد أصبح نهائيا وباتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فانه والحالة هذه يحق للطالب رفع دعواه للمطالبة بالحكم له بالتعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المعلن إليه تأسيساً على نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على :
    أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

    ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

    إن المدعي يركن في إثبات دعواه وتأييد طلباته إلى :

    أولا :- الخطأ : استقر الفقه القضـاء على أن الخطأ الموجب للمسئولية هو الانحراف عن
    السلوك المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير.
    ( نقض مدني جلسة 27/12/1983 المجموعة ص 1948 رقم 382 )

    والخطاء ثابت يقينا بحكم المحكمة الجنائية حينما قضت على المعلن إليه
    ( يذكر منطوق الحكم القاضي بالعقوبة………).
    ثانيا :- الضرر :- استقر الفقه والقضاء على تعريف الضرر بأنه " الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في ماله وشخصه ".
    وقد أصيب الطالب بأضرار مادية وأدبية نتيجة فعل المعلن إليه.
    فعن الضرر المادي للضرر : فيتمثل في :-
    * المصروفات التي تكبدها الطالب في رفع الجنحة المباشرة واستئنافها.
    * مصروفات الدعوى الماثلة وما يتبعها من مصروفات تنفيذ.
    * أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
    وعن الضرر الأدبي فيتمثل في :-
    جرح سمعة وكرامة الطالب على مسمع ومرأى جميع المحاطين به.
    الحالة النفسية من ألم واللوعة والحسرة والشعور باليأس والإحباط وجر الطالب للمحاكم وأقسام البوليس.

    لا يقصد من التعويض الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول
    لا يقصد من التعويض الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول ولكن يقصد بالتعويض جبر بعض آثاره بمعاونة المجني عليه علي النسيان ، فمن أصيب في شرفه واعتباره جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس وإن مجرد الحكم على المسئول بالتعويض ونشر هذا الحكم لكفيل برد اعتبار المضرور 000 ومن أصيب في عاطفته وشعوره إذا حصل على تعويض مالي فتح له المال أبواب المواساة تكفكف من شجنه وما على القاضي إلا أن يقدر مبلغا يكفي عوضا عن الضرر الأدبي.
    ( استئناف مختلط جلسة 20/3/1913 م 25 ص 253 )
    من قضاء النقض
    الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة

    قضت محكمة النقض : الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم الجنائية أن تبحث من جديد في ثبوت التهمة على المدعي عليه من عدمه بل هي مقيدة بقوة الشيء المحكوم فيه جنائيا وكذلك ليس لها أن تبحث في حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئا أم لا.
    ( استئناف 8/3/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 25 )

    قضت محكمة النقض : الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم الجنائية أن تبحث من جديد في ثبوت التهمة على المدعي عليه من عدمه بل هي مقيدة بقوة الشيء المحكوم فيه جنائيا وكذلك ليس لها أن تبحث في حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئا أم لا.
    ( استئناف 8/3/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 25 )
    التعويض المؤقت واستكمال التعويض النهائي

    قضت محكمة النقض : إن الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضي به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
    ( الطعن رقم 2620 لسنه 57 ق جلسة 13/2/1982 )

    قضت محكمة النقض : نص المادة 172من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، هو نص استئنافي علي خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخري للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك .
    (الطعون أرقام 299 ،319 ،321 لسنة 27 ق جلسة 11/4/1963 س14 ص520 )

    قضت محكمة النقض : إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعه للمدة. وكان الثابت أن دعوي التعويض الماثلة نشأت عن جريمة المتهم فيها ...و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط وحكم استئنافياً ببراءته في 16/2/1972 علي أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة . وبذلك يكون هذا الأخير منهما آخر في الجريمة التي تعدد المتهمون فيها وانقطعت مدة التقادم بالنسبة للمتهم الأول ولم تستأنف سيرها إلا من التاريخ المذكور والثابت أن دعوي التعويض الماثلة رفعت في 22/3/1977 قبل مضي ثلاث سنوات من 16/2/1977 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت باعتبارها في مادة جنحة لا تسقط إلا بمضي سنين وكانت دعوي التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون
    ( الطعن رقم 849 لسنة 49ق جلسة 6/2/1983 س34 ص404 )


    ثالثا :- علاقة السببية :- يتضح بصور جليه توافر علاقة سببية بين الخطأ الذي ارتكبه المعلن إليه والضرر الذي أصاب ما كان الضرر المادي أو الأدبي.
    لذا فان الطالب يقدر التعويض بمبلغ 0000 جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المعلن إليه.
    ثالثاً ::: الطلبات
    الهيئة الموقرة :
    بعد العرض السابق فإن المدعي يلتمس الحكم :
    أولا: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 000 جنيه تعويض عن الإضرار
    المادية والأدبية التي أصابت الطالب من جراء ما ارتكبه.
    ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
    وكيل الــ ……… المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:26 pm