الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة باسترداد الحيازة

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة باسترداد الحيازة Empty مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة باسترداد الحيازة

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 7:56 pm

    ( المادة 958 ، 959 ، 960 من القانون المدني )
    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… صفته …
    ضد
    السيد / ……………………………………… صفته …
    في الدعوى رقم …… لسنة ……
    المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

    أولا ::: وقائع الدعوى
    تخلص واقعات الدعوى ووفق ما تفصح عنه صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة أن المدعي يضع يده على العقار الكائن ( مكان العقار ومساحته الإجمالية وحدوده الأربعة) وذلك وضع يد هادئ ظاهر مستقر ومستمر بدون انقطاع و بتاريخ _/ _/ __ م فوجئ الطالب بالمعلن إليه يتعدى على حيــازته ( يذكر نوع وأعمال التعدي ) وتحرر عن ذلك المحضر رقم ………… لسنة …… إداري …… لذا أقام المدعي دعواه بطلب الحكم برد حيازته لذلك العقار وعدم تعرض المدعي عليه له فى حيازته.

    ثانياً ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

    أولا ::: الأساس القانوني لطلبات المدعي باسترداد الحيازة

    يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
    أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
    على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
    ( المادة 45 من قانون المرافعات )

    () لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة
    خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
    (2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
    ( المادة 958 من القانون المدني )
    (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
    (2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
    ( المادة 959 من القانون المدني )
    للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
    ( المادة 960 من القانون المدني )

    ثانياً ::: توافر شروط الحكم للمدعي باسترداد الحيازة وهي :

    الشرط الأول :- أن يكون للمدعي حيازة مادية حالية وقت وقوع الغصب .
    الشرط الثاني :- أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها
    الشرط الثالث :- أن يقع سلب للحيازة.
    الشرط الرابع :- أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
    شرط خاص :- إذا رفعت هذه الدعوى أمام القضاء المستعجل وجب توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل الحق.
    وقد قضي :: دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً علي رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى وصفه واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة علي التعرض ويصبح رفعها ممن ينوب عن غيرة في الحيازة ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مـاديـة حالة
    تجعل يده متصلة اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب .
    ( نقض مدني 9/1/1964 - مجموعة أحكام النقض - رقم 12 ص 62)

    يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة
    قضت محكمة النقض : يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة ، فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدعوى المرفوعة علي أنها منع تعرض فاعتبرتها دعوي استرداد وحكمت فيها علي هذا الاعتبار فإنها تكون قد أخطأت .
    ( نقض مدني 4/5/1944 - مجموعة القواعد القانونية في 25 عام - 164 - 648 )

    قضت محكمة النقض : القانون المدني بنصه في المادة 961 منه علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم حصل له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض إنما أراد المشرع أن يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة ولم يستلزم القانون لإسباغ هذه الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيئ النية .
    ( نقض 10/1/1978 الطعن 524 لسنة 44 ق )

    يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي استرداد الحيازة أن يثبت أن المدعي حائزا لعقار أو حق عيني أصلي عقاري حيازة مادية هادئة وظاهرة
    قضت محكمة النقض : وحيث انه لما كان يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي استرداد الحيازة أن يثبت أن المدعي حائزا لعقار أو حق عيني أصلي عقاري حيازة مادية هادئة وظاهرة بالإضافة إلى باقي الشروط المتطلبة لاختصاصه ومجملها أن يقع اعتداء علي الحيازة يؤدي إلى سلبها وأن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة في بعض الحالات وأن ترفع دعوي استرداد الحيازة في ظرف سنة من تاريخ سلبها وأن
    يتوافر الاستعجال في الدعوى
    ( الدعوى رقم 755 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة - جلسة 7/6/1980)

    هام جداً مراجعة الشروط الآتية :
    الشرط الأول :- أن يكون للمدعي حيازة مادية حالية وقت وقوع الغصب .
    الشرط الثاني :- أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها
    الشرط الثالث :- أن يقع سلب للحيازة.
    الشرط الرابع :- أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
    شرط خاص :- إذا رفعت هذه الدعوى أمام القضاء المستعجل وجب توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل الحق.

    قضت محكمة النقض : القانون المدني بنصه في المادة 961 منه علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم حصل له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض إنما أراد المشرع أن يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة ولم يستلزم القانون لإسباغ هذه الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيئ النية .
    ( نقض 10/1/1978 الطعن 524 لسنة 44 ق )
    قضت محكمة النقض : القانون المدني بنصه في المادة 961 منه علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم حصل له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض إنما أراد المشرع أن يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة ولم يستلزم القانون لإسباغ هذه الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيئ النية .
    ( نقض 10/1/1978 الطعن 524 لسنة 44 ق )
    ثالثا ::: الطلبات
    يلتمس المدعي الحكم له وبصفة مستعجلة

    أولا :- برد حيازته العقار المبين حدودا ومعالم بصدر صحيفة الدعوى ومنع تعرض المعلن إليه فيه
    ثانيا :- إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
    وكيل المدعي … …… المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:49 pm