الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


3 مشترك

    مذكرة في جنحة بيع واستغلال خطوط دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة

    avatar
    مصطفي حمدي


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 16/06/2010

    مذكرة في جنحة بيع واستغلال خطوط  دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة Empty مذكرة في جنحة بيع واستغلال خطوط دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة

    مُساهمة من طرف مصطفي حمدي السبت يوليو 24, 2010 4:06 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مذكرة بدفاع

    السيد / xxxxxxxxxxxx.( متهم )
    ضد
    النيابة العامة ( سلطة اتهام )

    في الجنحة رقم 1039 لسنة 2010 جنح ثالث القاهرة الجديدة المحدد لنظرها جلسة اليوم الخميس الموافق 22/7/2010 .

    الوقائع

    نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة ، حرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعم إلا انه للتوضيح أن المتهم قد صدر ضده حكم غيابي بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية بجلسة 27/5/2010 , وقد جاء في صدر ذلك الحكم انه "استغل وباع خطوط اتصالات دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة "

    الــــــدفـــاع
    نلتمس البراءة تأسيسا علي :

    1 – انتفاء أركان الجريمة .

    2 – إنتفاء التهمة وانعدام الدليل .

    3 – بطلان محضر جمع الإستدلالات وبطلان إجراءات التفتيش .

    4 - انتفاء صلة المتهم بالجريمة و عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .



    أولا :- إنتفاء أركان الجريمة :

    جاء في صدر الحكم أن المتهم "استغل وباع خطوط اتصالات دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة " فمن غير المتصور أن يكون المتهم قد باع تلك الخطوط دون وجود مستخدمين ومشترين لها ,
    أما وقد توجه ضابط الواقعة للمحل وأفصح عن شخصيته دون عمل محاولة لشراء أي من شرائح خطوط التليفونات ، ودون وجود مشتر لها سواء هو أومن الغير .. مما يعنى عدم وجود مستخدم للخط .
    فلا قصور فى بيانات المستخدمين الواجب على المتهم تدوينها أو عدم الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها .. لعدم وجود مستخدم بالأساس .
    بذلك يتهدم الركن المادي للجريمة المتمثل فى الإلتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي شرائح الخطوط ، الأمر الذى يستحيل معه عقلا الحديث عن توافر عنصرى العلم والإرادة المكونين للركن المعنوى للجريمة .. فالمتهم يتعذر عليه التنبؤ بالمستخدم الذى لم يطرق باب محله بعد لشراء أحد هذه الشرائح التليفونية لإنشاء عقد ببياناته .

    ثانيا : إنتفاء التهمة وانعدام الدليل :

    حيث أن محضر التحقيق .. هذا المحضر الذي اعد نموذجا مطبوعا كاسطمبه جاهزة لكل المتهمين فقد خلا من وصف دقيق للتهمة وواضح جدا أن محرر المحضر يهدف إلي سد الخانات , والسؤال ماذا لو انه ضبط ثلاث أنواع من العقود للثلاث شركات أين سيجد مكان تدوينها في ذلك المحضر المطبوع ؟ مع عدم التسليم بما جاء في ذلك المحضر غريب الشكل كما انه خلا من أي سؤال إلي المتهم علي الرغم من كونه محضر لجمع الاستدلالات وخلا من صفة المتهم هل هو عامل أم صاحب للمحل كما خلا من سؤاله عن وجود التراخيص من عدمها علي الرغم من كون هذه الأمور مسلمات بديهية إلا أن السيد محرر المحضر اكتفي بسد الخانات في ذلك المحضر المطبوع الأمر الذي يدعو للتأمل من قيمة مثل ذلك المحضر والاستناد إليه .

    كما أن مجرد حيازة تلك الخطوط لا يعد جريمة وإنما الجريمة في عرضها للبيع وليس حيازتها هذا ومع أن المتهم الحقيقي لتلك الجريمة هو الوكيل المعتمد و كان الأجدر بإدارة شرطة الاتصالات - إذا كانت جدية - أن تقوم بتطبيق صحيح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في جميع مواده و بنوده بمراجعة الوكيل المعتمد الذي يقوم يوميا ببيع ألاف الخطوط وهو مقدم الخدمة الحقيقي والأكبر وليس مطاردة صغار التجار .
    بالإضافة إلى ذلك فان تلك الخطوط لا تعتبر جديدة بل مستعملة لأن التوكيل ( وهو مقدم الخدمة الحقيقي ) قد قام بتشغيل الخدمة فيها سابقا وذلك باصطناع عقود حقيقية بأسماء وهمية لهذه الخطوط ثم ألقاها لصغار التجار ليقوموا ببيعها( active) أكتف أي صالحة .
    " وحيث أنه من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ به بطريق القياس. "


    ثالثا : بطلان محضر جمع الإستدلالات وبطلان إجراء التفتيش :

    أ – بطلان إجراء التفتيش:

    إن إجراء التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي باطل لمخالفته للقانون ولعدم ذكره المسوغ القانوني لذلك التفتيش في المحضر الماثل بين يدي عدالة المحكمة الموقرة حيث انه حق مخول لقاضي التحقيق وليس له الحق في ذلك .
    من المقرر قانونا أن تفتيش المتاجر تأخذ نفس حكم تفتيش الأشخاص وهو طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حق لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة 94 والتي تنص علي :
    "لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا أتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعي فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46."
    كما انه يخالف نص المادة 206 أ.ج فقرة 1و2و3 والتي تنص علي :
    "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا أتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
    ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
    ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق. "
    وذلك يوضح ولا يدع مجالا للشك في بطلان إجراء التفتيش في ذلك المحضر وبالتالي يترتب عليه بطلان ما أسفر عنه من نتائج .
    ب – بطلان محضر جمع الإستدلالات :

    ومن المعلوم انه ما بني علي باطل فهو باطل فان المحضر قد بني علي ما أسفر عنه التفتيش الذي أوضحنا بطلانه عاليه.
    كما انه قد خلا من توجيه ثمة سؤال إلي المتهم , وأيضا من الواضح فيه تغيير البيانات في ذيله فقد تم تصحيح رقم( 28خط فودافون ) وليس الأمر أمر سهو وإلا لتم تقويسه بعلامة صح والتوقيع وإعادة كتابة البيان الصحيح ، لكنه قام بتغيير بيانات المضبوطات بما يدفعنا للطعن على محضر الضبط كاملا بعدم الاعتداد ، ألا وبخاصة أنه حجب أسماء باقى أفراد القوة ليمنعنا الإستدلال بشهاداتهم ، كما لم يذكر وسيلة انتقاله لمحل المتهم بمساكن المحمودية بالقطامية الذى يبعد عن مقر قسم الشرطة بمسافة 4 كم تقريبا ، الأمر الذى يتعذر عليه ترجلها .
    جماع الأمر الذى يجعلنا ندفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات .

    رابعا : انتفاء صلة المتهم بالجريمة وعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم:

    وذلك لان المتهم ليس سوى عامل بسيط يؤدى واجبة على الوجه الأكمل في بيع السلع في هذا المحل فهو ليس صاحب المحل ولا يملك أي بضاعة فيه بل أن أي بضاعة في المحل ليست في حوزته لأنة ليس المالك الحقيقي .
    وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على انه :
    "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" وأين القصد الجنائي هنا ؟؟ .. والمتهم حسن النية ، فبحكم عمله كعامل في هذا المحل يحتم علية واجبة أن يبيع كل البضائع التي يحضرها له صاحب المحل ما دام ليس هناك قانون أو شريعة تحرم تجارتها .
    هذا بافتراض ضبط تلك المضبوطات أصلا .
    وختاما تؤكد محكمة النقض على أنة :-

    "لما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلي ما تطمئن إليه قي تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها علي نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث ثم أفصحت ـ من بعد ـ عن عدم اطمئنانها إليها فان هذا حسبها ليستقيم قضاءها ، وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله"
    (الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص 819)
    والمتهم طالب بالصف الثالث الثانوي وقاصر سنه لا يتجاوز 18 عام وكل ما في الأمر انه يعمل في فترة الصيف كعادة أبناء الوطن المكافحين ليساعد نفسه علي تكاليف الدراسة وطلب العلم فمن باب أولي أن نقف بجواره ونساعده حتى يكون من أعمدة المجتمع الصالحين في المستقبل لا أن نجهز عليه باتهام باطل لا يمت له بصلة ,,,

    لكننا مازلنا نثق في قضائنا العادل الذي هو الملجأ الأخير لجميع المظلومين .


    وكيل المتهم
    مصطفي حمدي محمد
    المحامي
    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة في جنحة بيع واستغلال خطوط  دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة Empty رد: مذكرة في جنحة بيع واستغلال خطوط دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد السبت يوليو 24, 2010 5:50 pm

    شكرا على هذا الجهد
    avatar
    محمودفاضل


    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 03/09/2010

    مذكرة في جنحة بيع واستغلال خطوط  دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة Empty رد: مذكرة في جنحة بيع واستغلال خطوط دون الاحتفاظ بعقود وأوراق ملكيتها ودون أخطار الجهات المختصة

    مُساهمة من طرف محمودفاضل الجمعة سبتمبر 03, 2010 4:46 am

    فعلا مجهود أكثر من رائع و ألف شكر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:30 pm