الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة بالدفع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بالجريمة

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة بالدفع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بالجريمة Empty مذكرة بالدفع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بالجريمة

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 6:44 pm

    " لعدم معقولية تصوير الواقعة "
    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… ……………متهم
    ضد
    النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
    في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

    الوقائع :
    اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م قسم شرطة …… محافظة …….. وطالبت عقابه بمواد الاتهام.




    الأفكار القانونية التي تحملها دائما
    مذكرة دفاع المتهم بانتفاء حالة التلبس لعدم معقولية تصوير الواقعة

    الهيئة الموقرة :
    الأصل إن مأمور الضبط القضائي يثبت بمحضره حقيقة ما تم أو ما قام به فيكون محضر التلبس محاكاة للواقع ، والمشكلة إن مأمور الضبط القضائي لا يثبت بمحضره حقيقة ما تم أو ما قام به ، بل أنه يحاول أن يضفي سياجا وهميا من المشروعية على ما قام به ، فيدون بمحضرة نقيض ما قام به و من شدة حذرة وفرط إحساسه اليقيني بالظلم يورد الواقعة فى تصور غير مقبول وغير منطقي .

    وفيما يلي حالات عدة قضت فيها المحكمة بالبراءة لعدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الذي أوردة مأمور الضبط القضائي بالأوراق " بمحضر التلبس "

    وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء ببراءة المطعون ضده على تشككه فى أقوال شاهد الإثبات وذلك فى قوله " وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير ما ساقته النيابة العامة من أدلة فى سبيل دعم الاتهام تراها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية والمحكمة لا تطمئن إلى أن الواقعة قد جرت على الصورة التي قدمها شاهدها مأمور الضبط القضائي ويساور وجدانها الشك فيما أوردة تأييدا لزعمه ذلك بأنه لا يستقيم فى منطق العقل ويتأتى مع المجري العادي للأمور أن يبادر المتهم وهو فى مجلسة إلى الجهر بما معه والكشف عما يخفيه من مخدر عامدا إلى إظهار مستورة بملابسة وإلقائه أمام الضابط وبين يديه معلنا عنه ومناديا إلى ضبطه وهو ما يتجافى مع طبائع الأمور وغريزة الحرص والتوقي ، ومن ثم فلا تتبع المحكمة تلك الرواية وترفض هذه الصورة وتري فيها مجرد مجادلة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفى غير موجباته باختلاف حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقص مع الحقيقة فيتعين أطرحها وعدم التعويل على شادة من قام بها والاعتداد بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع تراه المحكمة أولي بالاعتبار عما عداه ، لما كان ذلك فتضحي الأوراق خلوا من دليل على نسبة المخدر المضبوط للمتهم وتغدو الواقعة غير ثابتة فى حقه ويكون حتما القضاء ببراءته .


    الهيئة الموقرة :

    قضي انه ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالفرار بعد ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه :

    وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على تشككه فى صحة أقوال الشاهد - مأمور الضبط القضائي - وذلك بقوله : وحيث أن المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل ويساورها الشك فيه وأية ذلك عدم معقولية تصوير الواقعة إذ ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالفرار بعد ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه . كما وأنه من جهة أخرى فان طبائع الأمور لا يستقيم معها سير المتهم في الطرقات فى هذا الوقت المتأخر من الليل حاملا لفافة المخدر كأنها شاهد عليه إذا لم يذكر ضابط الواقعة إذا كان المتهم قد أخرجها من ملابسة أم كانت فى إحدى يديه وهو الذي ابصر الإلقاء .

    الهيئة الموقرة :
    فى بيان محاولة مأمور الضبط اختلاق حالة التلبس وكيفية تحقق محكمة الموضوع من واقعة الاختلاق من
    خلال السرد غير المنطقي وغير الطبيعي لواقعـات ضبط الجريمة المتلبس بارتكابها من قضت محاكـم
    الجنايات

    وحيث أن المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل يساورها الشك فيه وذلك للأسباب الآتية :-

    أولا :- أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة تصوير الحادث على النحو الذي شهد به شاهدي الإثبات إذا ليس المتصور عقلاً أن يعلم المتهم بقادم يطرق الباب فى الصباح الباكر ويقوم أبنه بفتح الباب له ويظل هو جالسا على أريكة بردهة المنزل مسكا بيديه كيس به مخدرات إذا ذلك ليس شان الرجل العادي فما بال التاجر الحريص.

    ثانيا :- أمسك الشاهد الأول - مأمور الضبط القضائي 0 عن الاسم الذي تسمي به والمقول أنه اسم أحد العملاء بينما رفض الشـاهد الثاني الإفصـاح عن ذلك قاتلا ( يسأل فى ذلك السيد رئيس المكتب ) أي الشاهد الأول بينما الثابت من أقوالهما أنهما كان سويا وذلك أمر لا يتفق مع منطق الأمور.

    ثالثا :- التضارب بين شاهدي الإثبات فبينما يقرر الشاهد الأول من لحظة الضبط أن الرؤية كانت واضحة " والدنيا نهار " يقرر الشاهد الثاني أن الرؤية واضحة لوجود كهرباء بينما ثبت من معاينة النيابة أن منزل المتهم غير مضاء بالمرة بالكهرباء الأمر الذي يترجح معه لدي المحكمة من جماع ما تقدم أن للواقعة تصوير أخر أمسك عنه شاهدي الواقعة ومن ثم وعملا بنص المادة 304 أ ج يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسفر إليه .
    الهيئة الموقرة :
    وفي قضاء مطابق لواقع الدعوى :
    المحكمة بعد إحاطتها بالواقعة لا تطمئن إلى التصوير الذي أدلي به ضابط الواقعة وتري أن للواقعة تصوير أخر أمسك الضابط عن ذكره حتى يضفي المشروعية على واقعة الضبط
    والتفتيش وأية ذلك ودلالته :

    أولا :- لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوي الشبهة والمشردين ومن ثم فانه لا
    يكفي قول مأمور الضبط القضائي أن المتهم كان بحالة تدعو للاشتباه وهو لا يعرف المتهم من قبل حتى يكون ذلك مبررا للقبض عليه وتفتيشه لمخالفة ذلك لمبادئ الدستور والقانون.

    ثانيا :- عدم معقولية تصوير الواقعة كما أدلى بها ضابط الواقعة إذا لا يعقل ولا يستصاغ مع منطق الأمور العادية أن يشاهد المتهم سيارة الشرطة فيقوم بإلقاء عليه الثقاب المحتوية على المخدر ثم يولي الفرار هربا أن لو صح ذلك لمكان بمثابة دعوة من المتهم لضابط الواقعة بأن يجري خلفه للحاق به.

    ثالثا :- حجب ضابط الواقعة غيره من الإدلاء بشاهدتهم إذ قرر بالتحقيقات أنه كان معه الرائد / 00000000 والنقيب / 00000000000 وكذا قوة من الشرطة السرين ولا يعقل أن يكون هو الوحيد الذي شاهد الواقعة من السيارة دون الآخرين الذين يستقلونها معه . الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن ضابط الواقعة أراد أن يجعل من نفسه الخصم والحكم وذلك أمر لا يسانده القانون ويشكك المحكمة فيما رواه متعلقا بالواقعة .

    الهيئة الموقرة :
    وقد قضت محكمة النقض : من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه ابطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .
    وقد قضت محكمة النقض : من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل
    به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه ابطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .

    طلبات دفاع المتهم
    الهيئة الموقرة :
    بعد العرض السابق لدفاع المتهم فإنه وللأسباب المبداه منه يلتمس الحكم :
    قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق .
    وكيل المتهم
    الأستاذ / ……… المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 5:32 am