الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    مذكرة بدفاع المتهم تعديل القيد والوصف

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    مذكرة بدفاع المتهم تعديل القيد والوصف Empty مذكرة بدفاع المتهم تعديل القيد والوصف

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 6:39 pm

    إن تحديد النطاق الصحيح للمسئولية هو عين العدالة ، فمن يحاكم لأجل قتل خطأ ليس كمن يسأل عن قتل عمد ، والأخير ليس كمن يسأل عن قتل عمد مشدد ، لذا بدا تحديد القيد والوصف الصحيحين أمراً فائق الأهمية ،
    مذكرة بدفاع

    السيد / ……………………………………… ……………متهم
    ضد
    النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
    في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

    الأساس الدستوري للدفع بتغيير القيد والوصف القانوني

    العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    ( المادة 65 من الدستور )
    الأساس الدستوري للدفع بتغيير القيد والوصف القانوني


    للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
    ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة ، أو في طلب التكليف بالحضور.
    وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
    ( المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية )

    لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
    ( المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية )

    يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظـروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص
    القانون الذي حكم بموجبه.
    ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

    يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
    ( المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
    الدفع بتعديل القيد والوصف :

    تأصيل الدفع ::: الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم .


    قضت محكمة النقض : لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

    قاعدة : الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها
    وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا

    قضت محكمة النقض : وأن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307، 381 من قانون الإجراءات الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور درن أن تضف إليها عناصر جديدة .
    الطلبات
    أولا : تعديل القيد والوصف بـ …………………………..
    ثانياً : …………………
    وكيل المتهم …… المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 8:17 pm