الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    لا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر معه بإعتباره وليد القبض والتفتيش باطلين

    هانى فؤاد
    هانى فؤاد
    مدير عام


    عدد المساهمات : 277
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://lawyer-74.ahlamontada.com

    لا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر معه بإعتباره وليد القبض والتفتيش باطلين Empty لا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر معه بإعتباره وليد القبض والتفتيش باطلين

    مُساهمة من طرف هانى فؤاد الأربعاء سبتمبر 09, 2009 8:18 pm

    رقم الحكم 118
    المحكمة جنايات دمياط
    تاريخ الجلسة 2005-12-29
    مبدأ الحكم ليس فى وجود المتهم الماثل مع المتهم الآخر أثناء تفتيش الأخير ما يعتبر دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ولا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر معه بإعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين
    نص الحكم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حكم

    بإسم الشعب

    محكمة جنايات دمياط

    الدائرة السادسة عشر

    المشكلة علنا برئاسة المستشار / جمال محمد على عثمان . . . . رئيس المحكمة

    وحضور السيدين / مختار مختار شلبى وممدوح أحمد عبد الدايم . . . . الرئيسين بالمحكمة

    المستشارين بمحكمة إستئناف المنصورة

    والسيد / محمد حلمى مأمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . وكيل النيابة

    والسيد عبد المعطى صبرى . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمين سر المحكمة

    أصدرت الحكم الآتى

    فى قضية النيابة العامة رقم 5037 سنة 2003 كفر سعد ورقم 118 سنة 003 2

    ضــــــــد

    ...............................................................

    عمره ............ سنه ............. صناعته ............. سكنه .............

    وحضر الأستاذ/ ......................................................... المحامى الموكل للدفاع مع المتهم .

    الوقـــائع

    إتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه فى يوم 15 / 3 / 2003 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط .

    أحرز - وآخر سبق الحكم عليه - بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر البانجو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

    وأحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لنصوص مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة وسمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .

    المحكمــــة

    بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهم وسماع المرافعة الشفوية للدفاع والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .

    حيث أن النيابة العامة نسبت للمتهم / ......... ............ ............... وآخر سبق الحكم عليه أنهما فى يوم 15 / 3 / 2003 بدائرة مركز كفرسعد , محافظة دمياط , أحرزا بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

    وطلبت عقابهما بالمواد 29, 37/1, 42/1 من القانون182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون .

    وركنت فى إسناد الإتهام إلى قائمة بأدلة الثبوت التى ضمنتها ما شهد به الرائد / ............ ............ ............ وكيل مكتب مكافحة المخدرات بدمياط والمقدم / ............ ............ ............ رئيس مكتب مكافحة المخدرات بدمياط والنقيب / ............ ............ ............ معاون مباحث مركز كفر سعد .

    فلقد شهد الأول أن تحرياته دلت على قيام المتهم / ............ ............ والذى سبق الحكم عليه بالإتجار فى المواد المخدرة وأنه يحرزها ويحوزها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا فإستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش السيارة التى يقودها ونفاذا لذلك الإذن تمكن والشاهدين الثانى والثالث من ضبط المأذون بتفتيشه المذكور والمتهم الماثل وبعد القبض عليهما وتكبيلهما بالقيود الحديدية عثر مع المآذون بتفتيشه - الذى سبق الحكم عليه - على جوهر الحشيش ونبات البانجو وعثر مع المتهم الماثل بعد تفتيشه على لفافة بها نبات البانجو المخدر أقر له بإحرازه لها بقصد التعاطى .

    وشهد المقدم ..............بمضمون ما شهد به الأول

    وشهد النقيب .........معاون مباحث مركز كفر سعد بمضمن ما شهد به الشاهديين الأول والثانى .

    وأوري تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى بالمنصورة أن اللفافة المضبوطة مع المتهم الماثل وزنت عشرة جرامات لنبات البانجو المخدر .

    وحيث أنكر المتهم التهمة المنسوبة اليه لدى إستجوابه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وناقش أدلتها ودفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وقال إن القبض على المتهم باطلا لأن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لم يشمله ولم يتناوله الضابط فى تحرياته وقال أيضا بأن الضابط قبض على المتهم وكبله بالقيود الحديدية فى غير حالة من حالات التلبس ثم أجرى تفتيشه وخلص فى دفاعه إلى طلب القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المنسوب إليه .

    وحيث أن البادى للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها أن أدلة الإتهام التى ساقتها النيابة العامة تدليلا منها على ثبوت التهمة قبل المتهم قد جاءت واهية وآية ذلك أنه متى إقتصر الإذن على المتهم الآخر وسيارته فإنه لم يكن جائزا لرجل الضبط القضائى المأذون له أن يفتش المتهم الماثل إلا إذا توافرت فى حقه حالة من حالات التلبس بالجريمة طبقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية , أو إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الآخر وفقا للمادتين 34, 46 من ذات القانون ولما كان مفاد ما قرره الضابط من وجود المتهم الماثل أثناء تفتيش المتهم الأخر وسيارته لا ينبىء بذاته عن إتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها ولا تقوى به الدلائل الكافية على إتهامه بها مما لا يجوز معه والحال كذلك القبض عليه وتفتيشه إذ ليس فى وجود المتهم الماثل مع المتهم الآخر أثناء تفتيش الأخير ما يعتبر دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ولا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر معه بإعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين ولا يعول على شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها أمامه من المتهم .

    ولما كان ذلك وكانت الواقعة على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه غير الدليل المصاب بعوار البطلان ومن ثم فإنه يتعين عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدرالمضبوط عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات .

    فلهذه الأسباب

    وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر

    حكمت المحكمة حضوريا ببراءة / .................... مما نسب إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط
    صدر هذا الحكم وتل علنا بجلسة الخميس 27 ذى القعدة سنة 1426ه الموافق 29 ديسمبر سنة 2005م

    المصدر:لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين الفرعية بدمياط

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 9:22 am