الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفؤاد للمحاماة والمساعدة القضائية

منتدى قانونى.. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة ...والمحامين


    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    حرس القانون
    حرس القانون
    مدير عام


    عدد المساهمات : 63
    تاريخ التسجيل : 12/03/2009

    أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى Empty أحكام نقض فى تقدير اتعاب المحامى

    مُساهمة من طرف حرس القانون الخميس مارس 12, 2009 11:36 pm

    الموجز:اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحاماة . قصر نطاقه على تحديد الاتعاب لما يقوم به المحامى من أعمال المحاماة التى عددتها المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1983 . الاتصال بالوسطاء والسماسرة لايجاد مشتر لقطعة أرض . ليس من هذه الأعمال . مؤداه . خروجه عن اختصاص لجنة تقدير الأتعاب .

    القاعدة:المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت علية الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - المنكبق على واقعة الدعوى - من اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى بتقدير اتعاب المحاماة عند الاختلاف عليها إذ لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر المشرع نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامى من أعمال المحاماة ، وعددت المادة الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال ، لما كان ذلك وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أدخل ضمن عناصر التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد فى الاتصال بالوسطاء والسماسرة لايجاد مشتر لقطعى الأرض على الرغم من أنها ليست من أعمال المحاماة التى عددتها المادة الثالثة من قانون المحاماة سالف البيان ويخرج من اختصاص لجنة تقدير الأتعاب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (المادتان 3،84 ق 17 لسنة 1983 )
    (الطعن رقم 3686 لسنة 64ق جلسة 1995/6/27 س46 ج2 ص933 )
    =========================================================================
    الموجز:

    مجلس نقابة المحامين اقتصار ولايته على تقدير المحامى فى حالة عدم الاتفاف عليهاكتابة م .84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . قراره الصادر فى منازعة اخرى تخرج عن خذا التخرج هذا النطاق لاحجية له .

    القاعدة:


    جعل المشرع لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير اتعاب المحامى اذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشان تحديدها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكان ذلك مفاده ان اختصاص مجلس النقابة مقصور - اذا ما توافرت شروط اختصامه - على (تقدير الاتعاب) فان هو تعرض للفصل فى منازعة اخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فان قراره فى هذا الخصوص لايكون له ايه حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كان لم يكن .
    ( 84 من االقانون 17 لسنة 1983
    ( قضى بعد م مسئولية دستوريتها)
    ( الطعن رقم 2384 لسنة 64 ق جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 275 )
    ===================================================================
    الموجز:
    قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي . بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه . م 85 / 1 ق 17 لسنة 1983 . لا يعني عن ذلك حضور الخصم بالجلسات امام مجلس النقابة أو ثبوت علمه باية طريقة أخري ولو كانت قاطعة .

    القاعدة:
    النص في المادة 85/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 علي أنه لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار 0000 مفاده - أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلان قرار (تقدير الاتعاب) أيا كان المستانف مدعيا أو مدعي عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور ولايغني عن ذلك ثبوت علمه باية طريقة أخري ولو كانت قاطعة .
    (المادة 85 / 1 ق 17 لسنة 1983 ( عدم دستورية )
    ( الطعن رقم 4026 لسنة 63 ق جلسة 10-5-1944 س 45 ج ا ص 815 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 12:25 am